لا بد لبلدان العالم من معرفة أعداد المواليد والوفيات التى تحدث كل عام - فضلاً عن أسباب الوفاة الرئيسية – وذلك من أجل الاستفادة من نُظم صحية تفى بالغرض، والسبيل الوحيد لتقييد جميع الناس واقتفاء أثر كل الولادات والوفيات هو ما يُعرف بـ"التسجيل المدنى"، فذلك النظام يوفر الأساس اللازم لإعطاء هوية قانونية للأفراد، كما أنّه يمكّن البلدان من تحديد أكثر القضايا الصحية إلحاحاً بالنسبة لها.
وفى هذا الإطار - لا شك أن مسألة التأخير في الإبلاغ عن واقعة الولادة من الأمور التي تتسبب في العديد من المشكلات خاصة أن هناك آلاف من المواطنين فى القرى والأرياف والنجوع لا يعلمون مدى خطورة هذا الأمر، حيث ينتج عنه أحياناَ سقوط قيد المولود لعدم الالتزام بالمدة المحددة.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية قانونية تشغل آلاف المواطنين بخصوص شروط الابلاغ عن واقعة الولادة والإجراءات التي يجب اتباعها والأثار المترتبة حال عدم قيد المولود حيث يعود التسجيل المدني بفوائد عديدة، وحق الفرد فى أن يُقيّد في بداية حياته ونهايتها من الأمور الأساسية لضمان اندماجه في المجتمع – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد شليل.
الطعن رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، وتحديداَ المواد 26 و29 و34 و35 من قرار وزير الداخلية رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، أجاب بشكل واضح وصريح عن تلك الإشكالية حيث أكد أن المشرع أوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوماَ من تاريخ حدوث الواقعة، واعتبر المواليد الذين لم يبلغ عنهم ساقطى القيد – كما أنه لم يجز المشرع قيد المواليد الذين بلغ عن ميلادهم بعد سنة من تاريخ الميلاد إلا بناء على قرار يصدر من لجنة ساقطى القيد – وفقا لـ"شليل".
واعتبر المشرع قرار اللجنة نهائياَ بعدم الاعتراض عليه خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان – فبمضى مدة الاعتراض تكون اللجنة قد استنفذت ولايتها ولا يجوز المنازعة أو مخالفة ما تضمنه قرارها إلا بالطعن عليه قضائياَ – لا يجوز لهذه اللجنة أن تعاود النظر في قرارها أو تعيد إصدار هذا القرار على نحو مخالف لما سبق أن تضمنه قرارها السابق – القرار الجديد الصادر بناء على مخالفة القواعد السابقة يعتبر معدوماَ لا يرتب أى أثر قانونى.
والمادة "15" من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 11 لسنة 1965، 158 لسنة 1980 تنص على: "يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماَ من تاريخ حدوث الولادة.."، وتنص المادة "36" على أنه: "لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41".
وتنص المادة "40" على أن: "تتبع فى شأن من يبلغ عن ميلاده أو وفاته بعد الميعاد المحدد لذلك فى القانون وقبل نهاية السنة الأولى من تاريخ الميلاد أو الوفاة الإجراءات التى تحدد لذلك فى اللائحة التنفيذية ولا تقييد المواليد أو الوفيات التى بلغ عنها بعد نهاية سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة فى السجلات المخصصة لذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41".
وتنص المادة "41" على أن: "تشكل فى دائرة كل محافظة، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الاحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتحدد اللأئحة التنفيذية الاجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة