تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل نص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، وقررت اللجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم تأجيل مناقشة مشروع القانون وذلك بناءً على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 تنظم الإفراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ولم يكن فى الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
وأكدت المذكرة أن هذه الضوابط والشروط التى صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسرى على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون وهى الخاصة بالتعاطى أو الاستعمال الشخصى المخدرات وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام فى مادة واحدة وهى المادة 52 من قانون تنظيم السجون تحقيقا أحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام فى قوانين متفرقة.
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الاموال، بالإضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.
فى سياق متصل، قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءً على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم مناقشته بجلسة لاحقة.
ويضمن مشروع القانون بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المقدم يستهدف إلغاء عدم تطبيق بعض النصوص الخاصة بإفراج نصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين، مؤكدا على أن هذا الإطار الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة فى حينها، ووفق السياسة التشريعية للحكومة، ومن ثم تمت الموافقة على هذه الفلسفة من البرلمان، ومن ثم العودة لإلغاء جزء من هذه الفلسفة على عدد من الجرائم فى بعض القوانين يحدث نوع من الخلل على من طبق عليهم القانون الصادر رقم 6لسنة 2018، قائلا:" القاضى وفق هذا القانون الصادر فى حينها أًصدر أحكام وفى ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر على المستوى التشريعى يحدث خلل ".
وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، نحن كنواب ندرك أنه إبان تطبيق القانون الخاص بالإفراج نصف المدة يكون القاضى واضعا فى ذهنه ذلك، وبالتالى يصدر أحكام مغلظة وأٌقصى عقوبة، وبالتالى عند إلغاء هذا الشرط يكون خلل وإضرار بالعدالة قائم وتقليل للضمانات التى يتم إعطائها للمتهم، وبالتالى لابد من مراعاة ذلك فى تطبيق القانون.
وأشار ابو شقة إلى أن تطبيق هذا القانون لابد أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس على الأحكام التى صدرت من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2018، حرصا على العدالة وتحقيقها لدى الجميع، ونحن جميعا لا نتغى سوى العدالة مطالبا بالتعرف على رؤية وزارة الداخلية والتى حضر ممثل عنها ياسر حلمى، والذى طلب بمزيد من الوقت للدراسة من قبل الوزارة على أن يحضر فى الاجتماع القادم ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة السجون للاستفادة من رؤيتهم فى هذا القانون.
وانتهت اللجنة إلى تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة، لمزيد من الدراسة مع الوضع فى الاعتبار ما أثير بشأن آلية تطبيق القانون على الأحكام اللاحقة لتطبيقه، مع التأكيد على أن الحكومة عندما تقدمت بتطبيق إفراج نصف المدة كان وفق رؤيتها على أرض الواقع وسياستها التشريعية التى تبتغيها وفق مقتضيات الواقع، وليس مجلس النواب، ومن ثم التطبيق لابد أن يراعى هذا الأمر بشكل دقيق، وهو الأمر الذى اتفق معه ممثل وزارة الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة