وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، ويقدم "اليوم السابع" 5 معلومات عن القانون:
1- التعديل شمل على أن يجوز الإفراج عن المسجون تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة.
2- يشترط التعديل الإفراج عن المسجون إذا كان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
3- يمنع التعديل الإفراج عن المسجون إذا كان يمثل خطرًا على الأمن العام.
4- ينص التعديل على أنه لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال.
5- فى حال إذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة