أحال مجلس النواب للحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب حول اقتراح برغبة مقدم من النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضى مملوكة لهم بدون ترخيص.
وقال النائب حمدى عبد الوهاب، إن عدد المخالفات بحى المعصرة فقط تتعدى 300 ألف مخالفة وأن أصحاب العمارات قاموا ببيع الشقق تمليك للغير وهربوا من عملية التصالح، وأضاف:"هذه العقارات تعتبر ثروة مالية كبيرة وهى مقامة منذ عشرات السنين ومنها ما هو مقام حديثا".
وأشار النائب إلى أن المواطنين تقدموا لتقنين أوضاعهم من أجل دخول المرافق إلى هذه العمارات، وهم على استعداد لسداد الرسوم ومستحقات الدولة، مضيفا: "قمنا بعرض الموضوع على محافظ القاهرة وتم الرفض".
وتابع، فى حالة موافقة الحكومة على تقنين أوضاع هذه العقارات ومدها بالمرافق سيحقق دخلا كبيرا للحكومة يصل إلى مليارات الجنيهات.
وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى، وزارات التنمية المحلية والكهرباء والإسكان والبترول بتقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضى مملوكة لهم بدون ترخيص.
كما أوصت اللجنة، وزارة التخطيط بإدراج الاقتراح فى خطة العام المالى 2019/2020، وأشار التقرير أن المهندس خالد أحمد رخا مستشار شركات توزيع الكهرباء، أوضح أنه صدر قرار بتركيب عدادات كودية للمرافق غير المرخصة عام 2010 واستمر هذا القرار من مجلس الوزراء وفى عام 2014، وتم عمل مذكرة لفتح باب التقدم لتركيب عدادات كودية مرة أخرى، وبالفعل تمت الموافقة عليها فى عام 2014، ثم تم إيقاف هذا القرار فى أواخر عام 2015، وفى عام 2017 تم التقدم بمذكرة أخرى لمجلس الوزراء لعودة العدادات الكودية، وتم الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء، ثم تم وقف القرار مرة أخرى، مضيفا حاليا توجد مذكرة لعودة العدادات الكودية مرة أخرى ولم يتم البت فيها.
وطبقا للتقرير فإن المهندس وليد نور الدين مدير عام التفتيش الهندسى بمحافظة القاهرة، ذكر أنه صدر قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ونشر بالجريدة الرسمية فى 8/4/2019 ومنذ ذلك التاريخ بدأت محافظة القاهرة تشكيل اللجان الخاصة لاستلام الطلبات الخاصة بالتصالح لاستلام الطلبات الخاصة بالتصالح وتقنين الأراضى، مضيفا أنه تم التنبيه والتشديد على جميع الأحياء داخل محافظة القاهرة بقبول جميع طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين أراضيهم ويوجد حصر دورى للطلبات.
يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص فى مادتها 424:"لكل عضو أن يقدم اقتراحا بقرار يرغب فى أن يصدره المجلس فى نطاق اختصاصه، ويقدم الاقتراح كتابه مرفقا به مذكرة توضح موضوع القرار والغرض منه. وتسرى على إجراءات الاقتراح بقرار ذات الإجراءات المطبقة فى شأن الاقتراح برغبة المنصوص عليها فى هذه اللائحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة