وقد أسست المحكمة حكمها بشأن أجر الحاضنة وتاريخ الامتناع بنقل عبء الإثبات على المستأنف ضده ودون إحالة الدعوى للتحقيق على أساسين:
الأول: أن المطلقة على الإبراء لا تحصل على نفقة زوجية أثناء فترة العدة، وبالتالى فمن حقها أجر الحاضنة من تاريخ الطلاق على الإبراء، وليس من تاريخ انقضاء عدتها.
الثانى: وهو تحول فى اتجاه المحاكم المصرية إعطاء الحاضنة لمدة ثلاث سنوات دون إحالة الدعوى للتحقيق بمقولة إن المستأنفة طالبت بآجر الحاضنة من تاريخ الطلاق على الإبراء وكان المستأنف ضده لم ينفِ هذه الواقعة أو يقدم ما يفيد سداد هذه المدة السابقة على رفع الدعوى وكان الأصل انشغال ذمته بالأجر وقد خلت الأوراق من سداد ما فى ذمته.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 13310 لسنة 135 ق أحوال شخصية من الدائرة 154 أحوال شخصية بمحكمة استئناف القاهرة، لصالح المحامى محمد بدوى، برئاسة المستشار مجدى خالد، وعضوية المستشارين أحمد إدريس، ومصطفى كامل، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عبد الدايم، وأمانة سر عادل محمد.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق المتداولة قانوناَ ورأى النيابة تخلص وقاعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر فيها رقم 585 لسنة 2011 أسرة القاهرة الجديدة بجلسة 28 فبراير 2018 والتى تحيل إليه المحكمة بما حوى من مستندات منعا للتكرار، وإن كانت توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط مرحلتى التقاضى فى أن المدعية أقامتها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة طلبت فى ختامها الحكم بفرض أجر حضانة لها عن حضانة الصغيرين "سلمى" و"إبراهيم" من تاريخ طلاقها الحاصل فى 25 أبريل 2015.
وذلك على سند من القول أنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعى وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الصغيرين "سلمى" و"إبراهيم" إلا أنه طلقها على الإبراء بتاريخ 25 أبريل 2015، ومنذ ذلك التاريخ امتنع عن أداء أجرى حضانتها للصغيرين رغم يساره، مما اضطرها لإقامة دعواها.
وبالفعل، تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وأرفقت خلالها تحقيقات النيابة ومذكرة برأيها حيال تحقيق دخل المدعى عليه تنفيذاَ لقرار المحكمة والذى شهد شاهد المدعية البيان والتحقيقات بأنه سمع من المدعية أن دخل المدعى عليه الشهرى 12000 ريال سعودى، وذلك حتى عام 2015، وأنهما لا يعلمون دخله بعد ذلك.
وبجلسة 28 فبراير 2018 – قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 200 جنيه شهرياَ أجر حضانة الصغيرين "إبراهيم" و"سلمى"، وذلك اعتباراَ من تاريخ 14 مارس 2017، وألزمته المصاريف والأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات مؤسسة قضائها على توافر موجبات استحقاق المدعية لأجر حضانتها اعتبارَ من تاريخ التقدم بطلب التسوية الحاصل فى 14 مارس 2017.
وحيث إن ذلك قضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب بتاريخ 10 مايو 2018 وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المقرر كأجر حضانة الصغيرين اعتباراَ من تاريخ الطلاق، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وساقت لبيان ذلك أن المبلغ المقضى به لا يتناسب ويسار المستأنف ضده الذى دخله 12000 ريال شهرياَ وأن الحكم المستأنف قضى بأجر الحضانة من تاريخ التسوية.
ووفقا لـ"المحكمة" – المستقر عليه قضاء أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها المستندات المقدمة فى الدعوى وحسبها أن تبين ما اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة فلما كان ذلك، وكان المبلغ المقضى أجر حضانة الصغيرين قد جاء قليلاَ وغير متناسب ضده، فتقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل أجر حضانة الصغيرين مبلغ وقدره 300 جنيه وبما يتناسب مع يساره وما عليه من أعباء أخرى من تاريخ الطلاق الحاصل فى 24 مايو 2015 وحتى انتهاء حضانتهما شرعاَ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة