وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة "2" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، ونظمت المادة حقوق الشخص المعنى بالبيانات.
وقال الدكتور عبد العال، إن هذه المادة هى أساس القانون وباقى المواد تخدم عليها، ونصت المادة بعد موافقة المجلس عليها، على:"لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الافصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.
ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية:
1- العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج.
2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية.
3- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5- العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
6- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة