منح الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لكل نائب فى أن يتقدم باستجواب وحدد متى يسقط الاستجواب.. وذلك كما يلى:
1- نصت المادة 130 من الدستور على: لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
2- ونصت المادة 216 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
3- ونصت المادة 217 من اللائحة على أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
4- فيما حددت المادة 225 من اللائحة مت يسقط الاستجواب فنصت على "يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.
يذكر أن البرلمان كان قد فوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة استجواب موجه من النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة بشأن الإهمال فى مستشفى بولاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة