حكم فريد من نوعه.. تغريم مُطلقة 60 ألف جنيه لعدم تنفيذ "رؤية الصغير".. الأم امتنعت عن تنفيذ الحكم لمدة عامين متتاليين.. والزوج أثبت الواقعة من سجلات "النادى".. والحيثيات: التعويض جبرًا لضرر الحزن

السبت، 23 نوفمبر 2019 09:30 م
حكم فريد من نوعه.. تغريم مُطلقة 60 ألف جنيه لعدم تنفيذ "رؤية الصغير".. الأم امتنعت عن تنفيذ الحكم لمدة عامين متتاليين.. والزوج أثبت الواقعة من سجلات "النادى".. والحيثيات: التعويض جبرًا لضرر الحزن محكمة الأسرة_أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الأسرة، حكمًا فريدًا من نوعه بإلزام مطلقة بسداد 60 ألف جنية تعويضًا ماديًا وأدبيًا تعرض له الزوج عن عدم تنفيذها حكم الرؤية لمدة عامين متتالين.

 

وقائع الدعوى

واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة مستوفية لشرائطها الشكلية والقانونية أودعت وقيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 أبريل 2019، وأعلنت قانونًا للمدعى عليها طلب فى ختامها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 100 ألف جنية تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، على سند من القول إنه قد صدر حكمًا فى الدعوى رقم 1388 لسنة 2012 أسرة بندر الفيوم، بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية نجله من الساعة 12 مساء إلى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بمقر نادى المحافظة.

تعويض أسرة 1
تعويض أسرة

إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن تنفيذ ذلك الحكم، فقام المدعى بتحرير المحضر رقم 6681 لسنة 2013 إدارى بندر الفيوم قبلها وقام بإنذارها إلا أنها لم تستجيب، مما أصاب المدعى بأضرار مادية وأدبية تستوجب التعويض، الأمر الذى حدا بالمدعى إقامة دعواه الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان، وتداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات. 

حكم تعويض الاسرة 1
حكم تعويض الاسرة 

المطلقة تمتنع عن التنفيذ عامين متتاليين

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الثابت لها من مطالعة الحكم سالف الذكر أنه قد قضى بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية نجله الصغير "عبد الوهاب" من الساعة 12 مساء حتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بمقر نادى محافظة الفيوم، وكان الثابت من إفادة ذلك النادى المدعى حضر إلى مقر النادى 35 يوم من 15 يوليو 2016 حتى 12 يوليو 2019، ولم تحضر المدعى عليها لعدم التزامها بتنفيذ ذلك الحكم الصادر لصالح والد الصغير بل وإصرارها على ذلك لمدة زادت عن العامين ضاربة بذلك الحكم عرض الحائط ومزعزعة بفعلها الثقة فى حجية الأحكام القضائية النهائية فى نفس زوجها خاصة وفى نفوس العامة غير عابئة بما يقع على عاتقها من التزام بتنفيذ ذلك الحكم. 

70081760_996319604037816_3539284365957660672_n

تابع الحكم

التعويض نظرًا لنفقات التقاضى والانتقال والحزن والآسى

ووفقا لـ"المحكمة" – وقد تسبب ذلك الخطأ فى حدوث أضرارًا مادية للمدعى تتمثل فى نفقات التقاضى والانتقال لمقر الرؤية وإهدار الوقت فى انتظار رؤية صغيرة دون جدوى فضلاَ عن الأضرار الأدبية المتمثلة فى الحزن والأسى جراء منعه من رؤية نجله وحجبه عنه رغم حصوله على حكم قضائى نهائى بأحقيته فى رؤيته وما أصابه من زعزعة الثقة فى حجية الحكم الصادر لصالحه، وقد ارتبط خطأ المدعى عليها بما أصاب المدعى من أضرار ارتباط السبب بالمسبب، وهو ما تحققت به فى حق المدعى عليها كافة أركان المسئولية التقصيرية، وباتت ملزمة بتعويض المدعى عن ما أصابه من أضرار، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بأحقية المدعى فى طلب التعويض.

حكم تعويض الأسرة

حكم تعويض الأسرة

 

القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور

وبحسب المحكمة – وحيث أنه عن تقدير قيمة التعويض فقد نصت المادة 170 من القانون المدنى على أنه: "يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقًا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيًا فى ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر التقدير، ونصت المادة 221 من ذات القانون على أنه: "إذا لم يكن التعويض مقدرًا فى العقد أو بنص القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أو يتوقاه ببذل جهد معقول، ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشًا أو خطا جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

 

وكذا نصت المادة 222 من ذات القانون على أنه: يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضًا، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء، ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب، وحيث أنه عن الضرر المادى فقد قضت المحكمة الدستورية أنه: "المسئولية المدنية هى التى لا يقوم الخطأ فيها على إرادة اتيان الفعل والبصر بنتيجته أو توقعها، بل مناطها كل عمل غير مشروع يلحق بأحد من الأغيار ضررًا، سواء أكان هذا العمل عمدًا أم إهمالًا، ومن ثم كان التعويض الكامل جزاءها وهو لا يكون كاملًا إلا إذا كان جابرًا لعناصر الضرر جميعها ما كان منها ماديًا أو معنويًا دون زيادة أو نقصان.

 

لما كان ما تقدم هديًا به وكان من المقرر قانونًا أن الضرر الأدبى هو ما يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم، فمحله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات، ذلك أن قدرة الإنسان على الكذب منوطة باستقراره بل أن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وهو على هذا النحو – وبحسبانه خسارة غير مادية – لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلًا موضوعيًا، لما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ظروف الواقعة تعرض المدعى للضرر الأدبى المتمثل فى الألم النفسى الذى اصابه نتيجة عدم تمكنه من رؤية طفله وحجبه عنه فترة زادت عن العامين رغم حصوله على حكم قضائى نهائى بأحقيته فى رؤيته.

 

ولهذه الأسباب:

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 60 ألف جنية تعويضًا ماديًا وأدبيًا وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة