مفوضين الدستورية العليا تؤجل نظر 12 قضية الى الجلسة المقبلة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:48 م
مفوضين الدستورية العليا تؤجل نظر 12 قضية الى الجلسة المقبلة المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلستها التى كان من المقرر عقدها اليوم الأحد، إداريا، إلى الجلسة القادمة، وذلك لتزامنها مع ذكرى مولد النبوى الشريف.

وكان رول جلسات اليوم لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يتضمن نظر دعاوى :

1-عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

2-عدم دستورية الماده 1 من القانون رقم 90 لسنه 1944والصادر بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدله بالقانون 66 لسنه 1994 والماده التاسعهةمن القانون رقم 126 لسنه 2009 في شان الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعيه المحكوم برفضها وبين ماسدد عند رفع الدعوي لمخالفتهما الدستور.                

3-عدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة ، و سقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014     

4-عدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 في مسالة تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهي الخامسة عشرة .

5-عدم دستورية الماده 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

6-عدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الايجارات

7-عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للاباء و الأجداد في حالة عدم وجود الاباء و في المجمل دون العصبات و ذوات الارحام

8-عدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من اثار

9-مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 204 لسنة 2014 .    

10-عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981

11-عدم دستورية نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011    

12-عدم دستورية الفقرة الاولي من الماده 698 من القانون المدني في نصها يسقط بالتقادم الدعاوي الناشئه عن عقد العمل بانقضاء سنه تبدا من وقت انتهاء العقد .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة