قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 31 يوليو 2011، فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين".
وأقام رئيس مجلس ادارة شركة الغازات البترولية بتروجاس دعواه التى حملت رقم 25 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد قدرى الشامى والتى طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 101 لسنة 32 ق دستورية وعدم الاعتداد بالأحكام رقم 10044 لسنة 82 نقض قضائية و رقم 413 لسنة 61 ق طنطا والحكم رقم842 لسنة 2009 عمال كلى طنطا.
وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة.
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تتم فى الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة