شهادة الزور إحدى الجرائم المعاقب عليها قانونًا، نظرًا لما تسببه من تضليل للعدالة، وإيقاع الظلم على متهم قد يكون بريئا، ونظمت المواد من 294 وحتى المادة 301 العقوبات الموقعة على المتهمين فى قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة والحالات المختلفة لها.
مادة 294
كل من شهد زوراً لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
مادة 295
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.
مادة 296
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 297
كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 298
إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشىء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
مادة 299
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأى طريقة كانت.
مادة 300
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة.
مادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة