أرسل المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، ولجنة ادارة النقابة المكونة من الدكتور عبدالناصر السنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر مذكرة لكل من وزير التعليم العالى، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لرفض قرار إنشاء نظام دراسى بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، لإعداد خريجين بمسمى (حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية).
وأوضحت النقابة، أن كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة أعلنت عن منح بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية "تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية" مدة الدراسة به 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة (190) ساعة معتمدة، يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمقبولين بكلية الطب البيطرى عن طريق مكتب التنسيق، ويجوز التحويل من البرنامج العادى إلى البرنامج المميز خلال السنة الدراسية الأولى والثانية.
وأشارت إلى أن كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، أعلنت عن الجدول الدراسى لهذا البرنامج فكانت المواد الدراسية تتضمن: كيمياء صيدلية الممارسات التصنيعية للدواء، وهذه المواد هى مواد كليات الصيدلة مما يكون معه هذا البرنامج قد خرج عن دراسة الطب البيطرى ويمنح بكالوريوس صيدلة.
وأكدت النقابة أن تدريس برنامج متميز بكلية الطب البيطرى تحت مسمى برنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية هو إنشاء لقسم بكلية الطب البيطري يختص به كلية الصيدلة، وهو تعدى صارخ على التعليم الصيدلى وكليات الصيدلة وهو مخالف لكافة القوانين التى تنظم ممارسة مهنة الصيدلة (27 لسنة 1955) وممارسة مهنة الطب البيطري (416 لسنة 1954) وقانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972)، وهو كذلك تعدى على مهنة الصيدلة التي يحميها قانون إنشاء النقابة رقم (47 لسنة 1969)، مشددة على أن القرار الإداري باطل لأنه يخالف نص قانونى آمر ويهدد التخصص والتميز بين كليات الجامعة، لذا تطالب النقابة بإلغائه قبل استفحال الأمر وقبل خلق مراكز قانونية هى مخالفة فى الأساس لكافة القوانين.
وسردت نقابة الصيادلة فى المذكرة الأسباب القانونية التى تجعل القرار الإداري الخاص بإنشاء هذا البرنامج مخالفا للقوانين ومتعديا على اختصاص كليات الصيدلة ، حيث قالت: أولا : تنص المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 على أنه "ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون – تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا، معنى هذا أن تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء لعلاج الحيوان سواء من الباطن أو الظاهر هو ممارسة لمهنة الصيدلة وأي برنامج أو قسم في أي كلية يكون مواده مقصود منها تعليم طلابها تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء لعلاج الإنسان أو الحيوان يكون تعليم صيدلي من اختصاص كليات الصيدلة فقط.
وتابعت: "ثانيا:عرف القانون 416 لسنة 1954 على أن مهنة الطب البيطري هى "تشخيص وتحديد سبل علاج الحيوان واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتأكد من السيطرة على العدوى التي قد تنشأ من الأمراض التى تصيب الحيوان سواء للحيوانات الأخرى أو الأنسان وكذلك توكيد أمانيه الغذاء والأمصال المختلفة للحيوان وكذلك أمانية غذاء الإنسان من الحيوانات المختلفة كاللحوم والألبان لما لكل هذا من مردود على الصحة العامة ككل ، من هذا يتضح أنه ليس من مزاولة مهنة الطب البيطري تجهيز أو تركيب أو تجزئة الدواء لعلاج الحيوان، وأن هذا من مزاولة مهنة الصيدلة واختصاص الصيادلة وليس البيطريين" .
وأشارت إلى أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نصت المادة (5) منه على أنه "تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ، مما مفاده أن تدريس مادة الكمياء الصيدلية ومادة الممارسات التصنيعية للدواء بكلية الطب البيطرى هو تكرار للمواد التي تدرس بكليات الصيدلة مما تكون معه كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة قد خالفت قانون تنظيم الجامعات ودرست مواد ليس من اختصاصها تدريسها.
واستطردت: تنص المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أنه "يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها، وعليه فإن إنشاء برنامج متميز في كلية طب بيطري المنصورة لتدريس مواد الصيدلة وتعليم طلبة كلية الطب البيطري التصنيع الدوائي وتسويقه هو مخالفة صريحة للتنسيق بين كليات الجامعة وخلط بين تعليم الصيدلة بكلية الصيدلة وتعليم الطب البيطري بكلية الطب البيطري مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات وانتزاع اختصاص أصيل للصيادلة قرره قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 بحق الصيادلة فقط في تصنيع الدواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة