أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، أن الضوابط الجديدة لحماية العامل من التعديات السلوكية في بيئة العمل ، لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية دخلت حيّز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية خالد أبا الخيل - في بيان اليوم - إن القرار الذي اعتمده وزير العمل في هذا الشأن سيساهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها وبالتالي جذب العمالة للقطاع الخاص، موضحا أن تحسين بيئة العمل يقوم علي أسس نبيلة مثل الاحترام وعدم التدخل في خصوصية الآخرين وحفظ الحقوق والكرامة والحرية الشخصية والابتعاد عن الممارسات غير المقبولة مثل الإساءة والتحرش والمضايقات وغيرها من الممارسات التي تؤثر على الإنتاجية.
وكان وزير القوى العاملة المصرى محمد سعفان، قد تلقى تقريرا مفصلا بهذه الضوابط من مكتبي التمثيل العمالي التابعيين للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة والسفارة المصرية بالعاصمة الرياض ، حيث أشار كل من المستشار العمالي عثمان رمضان بالقنصلية بجدة، والدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة، إلى أن إقرار هذه الضوابط سيحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات ، ومن كل ما قد يسئ إليه تطبيقا لبعض والتحرش في سوق العمل .
وإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها ، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات ؛ مشيرة إلى أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معاً للقرار لأخذ الآراء عليها .
وقد تطرقت الضوابط إلى تعريف الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة ، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين؛ كما اشتملت على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار .
وأوضحت العمل السعودية أن المقصود بالتعدي السلوكي (الإيذاء) هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا أو غير ذلك ، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك ، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر..كما تغطي ضوابط القرار كل تعدى سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه ، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة