القضاء الإدارى يرفض دعوى إلزام المحامى بتقديم صحيفته الجنائية للنقابة

الخميس، 03 يناير 2019 03:01 م
القضاء الإدارى يرفض دعوى إلزام المحامى بتقديم صحيفته الجنائية للنقابة محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون، لانتفاء القرار الإدارى.
 
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
 
 
 



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب