وافق مجلس النواب على حذف المادة العاشرة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بسبب وجود شبهة عدم دستورية، وهى مادة قامت لجنة الإسكان باستحداثها فى مشروع القانون وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأى من المهام المكلف بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن هذه جرائم الرعونة والإهمال من الموظف العام معاقب عليها فى قانون العقوبات والإجراءات، مضيفا: "أنا لو وافقت عليها يسحبوا منى الدكتوراه".
فيما أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على عدم دستورية المادة قائلا أن المادة تتحدث عن معاقبة كل من أخل عمدا بأى من المهام المكلف بها. وتابع مروان قائلا: "أنا شخصيا لا أفهم يعنى إيه المهام المكلف بها وما هى مدلولها".
وتنص المادة العاشرة التى تم حذفها على
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأى من المهام المكلف بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة