مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى

الأربعاء، 02 يناير 2019 11:06 ص
مجلس إدارة الرقابة المالية يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمضى قدما نحو إرساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع.
 
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع القانون والوارد أحكامه فى 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات، مضيفا أن المشروع استثنى التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل فى كل الأحوال عن 6 أشهر.
 
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن أحكام هذا القانون لا تسرى على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكامه القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ولا على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل 25 مليون جنيه.
 
وتابع عمران، أن الباب الأول من مشروع القانون قد تناول عددا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة لهذا النشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة، ونص المشروع فى أول مواد الباب الثانى على عدم إجازة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها من الهيئة، والمدونة بسجل طلبات تأسيس هذه الشركات على أن تقوم الهيئة باستبيان وجوب توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وفى مقدمتها أن تتخذ شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذى قرره مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.
 
كما يشترط توافر بعض الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من الهيئة لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالى فى الشركة، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكى، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
 
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مشروع القانون والمعد فى 5 أبواب، قد اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكى وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة – متضمنا عددا من النقاط -  تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الافصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع أخر، مع النص على بيان بالضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتمانى، وأن يتضمن العقد حق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها .
 
كما أتاح مشروع القانون لشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى عند إبرام العقد مع عملائها-  وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة- على بيان ببائعى ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، والنص على تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
 
وأكد عمران، أن مشروع القانون قد ألزم شركات التمويل الإستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع تقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة، يتضمن على الأقل نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة، ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
 
ونوه رئيس الهيئة، إلى أنه بالنسبة لمقدمى التمويل الاستهلاكى -الذين يكون نشاطهم الرئيسى تصنيع أو توزيع أو بيع السلع والخدمات محل التمويل – فقد ألزمهم مشروع القانون بالحصول على ترخيص من الهيئة، والقيد فى سجل خاص بالهيئة متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة والمحدد بمشروع القانون بألا يقل عن 25 مليون جنيه مصري، ويتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة ، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى أحد شركات الاستعلام الائتمانى، وأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
 
وأشاد رئيس الهيئة، بسلسلة اللقاءات التى أدارتها الهيئة مع ممثلين لبعض مزاولى نشاط التمويل الإستهلاكى ومقدميه، والتى أظهرت عبر مجريات مناقشاتها، أهمية أن تحمل الهيئة على عاتقها مهمة نشر الوعى بنشاط التمويل الاستهلاكى وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسى الذى يساعد على نموه والنص على ذلك فى مشروع القانون بباب منفصل.
 
وأضاف عمران، أن أحكام مشروع القانون أعطت للهيئة الحق عند ممارسة دورها الرقابى على نشاط اتتمويل الاستهلاكى فى أن تراقب السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى وفروعها والأماكن التى توجد بها، وحق الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وأنه فى سبيل تحقيق الاستقرار داخل السوق، أو لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى فى حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو فقٌدان شرط من شروط الترخيص أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة تدبيرًا أو أكثر من بين عدد من التدابير المنصوص عليها بمشروع  القانون، أو إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.
 
ونوه رئيس الهيئة، إلى أن مشروع القانون قد تضمن آلية للتظلم من قرارات الهيئة، حيث نصت أحكام الباب الرابع على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله .
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة