وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة التى تحدد الحالات التى تتسبب فى إلغاء رخصة المحل.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها، كالتالى:
مادة 30:
يجوز إلغاء رخصة المحل فى أى من الأحوال الآتية:
1. إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2. إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التى تحددها اللجنة.
3. إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتُا.
4. إذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5. إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
6. إذا أصبح المحل غير مستوفى للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7. إذا صدر حكم بإغلاق المحل.
8. إذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة فى ذات العام الميلادى.
وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة آخر ى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة ــ أن أمكن ــ خلال تلك المدة، أو البدء فى اتخاذ الإجراءات التى يحددها له المركز.
وفى أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة فى البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع فى هذه الحالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة