مجلس الدولة: الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون السارى وقت الإخطار

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:34 م
مجلس الدولة: الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون السارى وقت الإخطار محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرست دائرة توحيد المبادئ ، مبدأ قضائيا جديدا بشأن تطبيق " قانون الأحزاب السياسية " السارى على كل من يقدم إخطار لإنشاء حزب جديد، وإذا حدث تعديل في القانون وقت الفصل في إخطار الحزب ، يسري القانون القديم على الحالة ، ولا يطبق التعديل الجديد إلا إذا كانت الواقعة في طور التكوين ولم تكتمل عناصرها.
 
ونص القانون القديم على " تلتزم اللجنة بإصدار قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال ٩٠ يوم التالية لتاريخ تقديم الإخطار ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اللجنة يعد ذلك بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب ويصبح له شخصية إعتبارية ، اما التعديل الجديد في القانون كان " المدة المحددة ٣٠ يوماًفقط واذا لم تفصل اللجنة صار الحزب مقبول ومتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ومؤهلاً لممارسة نشاطه السياسي".
 
وأكدت المحكمة في حيثيات المبدأ ، بأن الأصل تطبيق القانون الذي يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، ويسري من تاريخ العمل به ، ولا يطبق بأثر رجعى على الوقائع او المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ ، الا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى.
 
وأضافت أن إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة او المركز القانونى قد اكتملت عناصره ، واستوفى شروطه في ظل القاعدة القانونية السابقة ، فإن لم يتحقق وذلك الواقعة في طور التكوين ، ولم تكتمل ، الى ان حدث تعديل على القانون ، او انشاء قانون جديد ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة.
 
وتابعت حيثيات المبدأ أنه يجب تطبيق النص القانونى المحدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد ، وهذه القاعدة هى الأوجب تطبيقاً متى كان الميعاد متعلق لاتخاذ اجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية ، حتى لا يكون هذا الحق عرضت للنيل منه بطريق غير مباشر بإجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الإجراء.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة