قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً اليوم الإثنين، يعد من القوانين المكلمة لقوانين الاستثمار، حيث يعد استثمار غير مباشر لمصر ودعم لأمنها القومى فى شقه الاقتصادى، حيث يستهدف تعديل إقامة الأجانب فى مصر سواء من الدول الشقيقة أوالصديقة.
ويذكر أن مشروع القانون يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية.
وأضاف عامر، أن القانون السابق كان ينظم الإقامات بمصر، في ثلاث أنواع، وهى إقامة عادية، وإقامة خاصة، وإقامة مؤقتة، وجاء تعديل القانون ليضيف، إقامة جديدة سميت باسم إقامة بوديعة، وهى تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر حال ايداع وديعة في احد بنوكها، وأيضا يسمح لهم حال تواجده في مصر لمدة خمس سنوات التقدم بطلب للحصول علي الجنسية المصرية.
وتابع، أن منح الجنسية المصرية سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية، فمصر دولة ذات سيادة تملك منح الجنسية أو رفض منحها لطالب الجنسية، فإذا انطبقت شروط الجنسية علي طالبها طبقا لأحكام قانون الجنسية وعدم وجود موانع تمنع منحه الجنسية من جانب الامن القومى للبلاد، يتم منحه إياها، مضيفاً : هذا القانون لا يتعارض ابدا مع ضوابط الامن القومى، بل يدعمه في شقه الاقتصادى، حيث ان منح الجنسية يكون جوازيا وليس الزاما بمجرد إيداع الوديعة او التقدم بطلب، ولكن يكون من حق الأجهزة المختصة الموافقة او الرفض، مهما وضع طالب الجنسية من أموال ولو بلغت مئات المليارات.
واستطرد رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، ان حال موافقة السلطة التنفيذية (الداخلية) علي منح الجنسية لطالبها، فلا يمارس اى حقوق سياسية قبل مرور خمس سنوات، على منحه إياها، كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في اى هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات على منحه الجنسية.
ولفت عامر إلى أن هناك دول متعددة تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية، فى مقابل ايداع وديعة بنكية لسنوات عدة، مثل، كندا، أمريكا، بريطانيا، تركيا، استراليا، البرازيل، بلغاريا، برجواى، روسيا، هونج كونج، المجر، قبرص، مالطا، النمسا سنغافورة، جزر القمر، جرينادا.
وحول تخوفات البعض من آثار القانون، أكد عامر، أنه لا خوف من أى تأثير، فمصر دولة لها سيادة، تدقق فى جميع الوظائف أو الانتماء للجيش، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تضم مزدوجى الجنسية، كما أنه ليس من حق الأجنبى بعد حصوله على الجنسية أن يمنحها لزوجته الأجنبية أو لأولاده إلا فى حال إقامتهم فى مصر.
ونوه عامر إلى أن الجنسية يجوز سحبها فى أى حالة من الحالات المنصوص عليها بقانون الجنسية، مؤكدًا أن مصر تملك سحب الجنسية أو إسقاطها، وفقا لقانون الجنسية.
وحدد قانون الجنسية المصرية برقم 26 لسنه 1975 حالات سحب الجنسية وإسقاطها، ومنها حال اكتسابها بطريق الغش أو بناء عل أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة الـخمس التالية لاكتسابه الجنسية، ويجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابة الجنسية وذلك في حال الحكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم علية قضائياً في جريمة من جرائم أمن الدولة في الداخل أو الخارج، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتالين ودون عذر.
وحسب القانون، يترتب علي سحب الجنسية زوالها عن صاحبها وحده، علي أن يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعيه كلها أو بعضهم.
وأشار اللواء كمال عامر، إلي أن الوديعة المقرر ايدايعها تم تحديدها بمبلغ حد أدنى يجوز زيادته وفي حال الموافقة على منحه الجنسية ومنحه الجنسية تؤول الوديعة للدولة.
وردا على سؤال بشأن مدى احقية البدو واهالى سيناء الذين لا يحملون الجنسية المصرية، أوضح عامر ، ان كل من لا يملك الجنسية المصرية ينطبق عليه القانون الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة