حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وآخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد، والسجن 5 سنوات فى قضية غرفة عمليات رابعة، وتأييد الأحكام ضدهم.
وأوردت المحكمة خلال حيثياتها، أن الحكم المطعون فيه حصل وقائع الدعوى أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى للجماعة وأن المتهم الثانى مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة والطاعن الثالث مسئول غرفة العمليات تولوا قيادة بجماعة الإخوان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وقوانين الدولة ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وصولا لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
وتابعت المحكمة، أن الإرهاب كان من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها وأن المتهمين الأول والثانى حرضوا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشآت الخاصة وإلقاء القبض على رموزها تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد وتخريب عمدى للمبانى والأملاك الحكومية وكان من ضمن مخططهم القبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدنى والإضراب العام والاحتجاجات على الطرق الرئيسية.
وأوضحت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بالدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبن قضاءه بصفة أصلية على تحريات الشرطة وإنما استند إليها كقرينة تعزيز بها أدلة الثبوت التى أوردها ومن ثم فإن النعى فى هذا الشأن يكون على غير سند.
وأضافت الحيثيات أن الحكم قد بين فى واقعة الدعوى وأدلة الثبوت أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة فى جماعة الإخوان وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وهو ما يضفى عدم الرشعية عليها ويجعلها مخالفة لأحكام القانون وقد اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه مع علمه بأغراض تلك الجماعة غير المشروعة ووسيلة تحقيقها وهو ما يضحى معه النعى فى هذا الخصوص غير سديد.
ولفتت الحيثيات إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بجدية الاستدلالات التى أجراها مأمور الضبط القضائى بقطاع الأمن الوطنى وسوغ الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها معناها الصحيح بالأوراق وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها ومن ثم فلا معقب عليه فيما أرتأه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويضحى النعى فى هذا الشأن غير مقترن بالصواب كما إجراءات محاكمة الطاعنين من الرابع وحتى السابع قد تمت صحيحة ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الشأن لا وجه له.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أنه كان بين من مفردات الدعوى أن إجراءات التحقيق التى باشرها وكلاء النائب العام فى القضية ليس فيها مما يدخل فى اختصاصات قاضى التحقيق ومن ثم فإنها تكون قد تمت صحيحة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى اطراحه لدفاع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العام لعدم إجرائها من رئيس نيابة يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الشأن فى غير محلة وأن ما ينعاه الطاعنون بشأن عدم عرضهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة من القبض عليهم بفرض صحته فإنه غير مجد طالما أن أيا منهم لا يدعى أن هذا الإجراء قد اسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى كما أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة