البرلمان يوافق نهائياً على قانون "السلك الدبلوماسى" بأغلبية 466 نائباً

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 02:54 م
البرلمان يوافق نهائياً على قانون "السلك الدبلوماسى" بأغلبية 466 نائباً البرلمان
كتب :نور على - نورا فخرى – هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً على مشروع قانون الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982 فى مجموعه، والجداول المرفقة.

 

شهد مشروع القانون، الذى تم أخذ التصويت عليه نداء بالاسم، موافقة 466 نائبا، مقابل رفض 15 نائباً وامتناع 4 عن التصويت.

 

وينظم قانون السلك الدبلوماسى والقنصلي، المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015.

 

جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال أمس إن مشروع القانون لا يتضمن زيادات، بالرغم أن الزيادات مطلوبة ومنطقية لهذه الفقة، لكن يعالج خلل نتيجة قانون الخدمة المدنية، متابعًا: " رئيس البعثة بيكون فى وضع أكثر سوءا من موظف صغير، هذا الوضع لو استمر سيكلف خزانة الدولة مبالغ مالية كبيرة، العمل الدبلوماسى فى الخارج يحتاج إنفاقاً بشكل معين، ونحن لاحظنا فى الفترة الماضية تقليص فى نفقات وزارة الخارجية"

 

وينشر "اليوم السابع" مواد مشروع القانون والتى تتضمن أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى:

 

مادة 44 : تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضال السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

 

المادة الثانية: تصاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44مكررا نصها الآتى:

 

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم فى 30يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 3,4 المرافقين بهذا القانون.

 

ونصت المادة الثالثة: بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمى 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 3,4 بالصيغة المرافقة.

 

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30يونيو2015.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة