هل الفاتحة واجبة على المأموم فى صلاة الجماعة؟.. سؤال يشغل بال الكثيرين، وقد أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية آراء الفقهاء الأربعة فى تلك المسألة التى بها خلاف، وذلك على النحو الآتى:
أولا: ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى فى الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا".
ثانيا: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبى صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة فى السرية.
ثالثاً: ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.
والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة