هل الصدقة واجبة؟ وما حكم إخراج الصدقة لأقاربي؟، سؤال توجه به أحد المواطنين للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وأفادت اللجنة فى معرض ردها: تجب الصدقة إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.
وأما حكم إخراجها للأقارب فهو:
فالأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية.
والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة