وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين فى المجموع.
يذكر أن الموافقة النهائية على مشروع القانون تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما لم يكن متوفرا بالجلسة العامة، إذ نادى الدكتور على عبد العال على النواب للتصويت، ولكن لم يكتمل النصاب، ويأتى ذلك رغم أن الدكتور على عبد العال كان قد أكد خلال الجلسة على أن القانون مهم، وأنه يريد أخذ الموافقة النهائية عليه.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.
وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاسة اللجنة لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات، وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.
وانتهى مجلس النواب، فى جلسته العامة، لتعديل مسمى مشروع القانون المنظم لإجراءات التحفظ والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، ليصبح مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد مطالبة الحكومة بتغييره لتفادى شبهة عدم الدستورية.
كانت البداية مع مطالبة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتعديل مسمى مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس الأحد، وذلك باستبدال عبارة "أموال جماعة الإخوان الإرهابية" بـ"الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، لتفادى عدم الدستورية، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بتأكيد أن لفظ "بعض" بالفعل يلقى بظلال الشك وشبهة عدم الدستورية.
وأيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديل مسمى مشروع القانون باستبعاد كلمة "بعض"، مقترحا أن يُسمّى مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لينتهى الأمر بتسمية المشروع وفقا لاقتراح "أبو شقة".
وتنص المادة الثالثة بحسب النص الذى أقره المجلس، على أن "تُشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات".
وعلق المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، أن مشروع القانون المنظور يختص بالأحكام المدنية، عكس قانون الكيانات الإرهابية، وبهذا يكون عمل القانونين مختلفا، ولا تضارب بينهما.
وفى سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المنظور يتحدث بشأن التحفظ على الأموال، وليس إصدار أحكام، والتنفيذ أيا كان الحكم والجهة الصادر منها، مؤكدًا على أن تشكيل اللجنة كما ورد بمشروع القانون يمنح ضمانات غير مسبوقة بضمانات أخرى بشأن التنفيذ.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حديثه للنواب بالقول، إن طلب التعديل على مشروعات القوانين المنظورة فى الجلسة العامة يكون فى اللجان النوعية ولا يكون فى الجلسة العامة، ولا يوجد مجلس نيابى فى العالم التعديلات على مشروعات القوانين تتم فى الجلسة العامة، ولكن فى اللجان النوعية، وهذا الكلام عملى وموثق، ولكننا لا نمانع من التقدم بطلب لإجراء تعديل داخل الجلسة العامة وعلينا التقدم بالطلبات مكتوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة