النائبة سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون لتجريم الإساءة للجيش والشرطة

الأربعاء، 07 مارس 2018 10:42 ص
النائبة سولاف درويش تتقدم بمشروع قانون لتجريم الإساءة للجيش والشرطة النائبة سولاف درويش
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم الإساءة للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، فى ضوء الحملة الشعواء التى تواجهها مؤسسات الدولة من بعض الجهات داخليا وخارجيا.

وقالت سولاف درويش، بحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحينما نخوض حربا ضد الإرهاب علينا جميعا الوقوف والاصطفاف خلف الجيش والشرطة، متابعا: "عندما تطالعنا القوات المسلحة من خلال بيانات رسمية بخطورة ما تقوم به، وحجم الحرب العنيفة التى لا تقل عن حرب أكتوبر المجيدة، ونجد فى الوقت نفسه من يحول بعض منابر الإعلام لمنصات للإساءة للشهداء والمصابين وأسرهم، فهؤلاء لا يستحقون لقب مواطن مصرى".

وأضافت عضو مجلس النواب فى مذكرتها، أنه "حينما نجد أن البعض، خاصة إذا كان هذا البعض معروفا بكراهيته للنظام والاستقرار والدولة، يأخذ موقفا عنيفا مما يحدث فى مصر من تطوير وانتصارات بمختلف المجالات، إضافة لأطماع أخرى وسعى لإثارة البلبلة بهدف زعزعة استقرار الأمن القومى، فلا سبيل إلا أن نجد تشريعا يجرم هذا الأمر".

وشددت النائبة سولاف درويش فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن "القوات المسلحة والشرطة تمثلان الشعب المصرى، ويسقط منهما يوميا شهداء ومصابون على مدار السنوات الأربع السابقة، والإساءة لهما إساءة لكل المصريين، ولن نسمح لأى شخص بأن يسىء للجيش والشرطة مستقبلا، ومن الآن".

 

وبحسب المذكرة المقدمة من النائبة، جاء مشروع القانون كالتالى...

 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته؛

وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة وتعديلاته؛

وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

وعلى قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته؛

 

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه:

المادة الأولى:

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من:

- سب فى العلن أو نشر بإحدى طرق النشر أمورا من شأنها إهانة أو الإساءة لقوات الجيش أو الشرطة بهدف التأثير على أعمال الحماية التى تقوم بها.

- أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام أو هيبته القوات المسلحة أو الشرطة.

- حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب فعل أو قول ضد أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، بقبول أو صياح جهر به علنا، أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا، أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا فى فعلها.

- نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للجيش أو الشرطة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو التأثير على أعمال ودور القوات المسلحة أو الشرطة.

وتُضاعف العقوبة إذا ارتُكبت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى إحدى الجرائد، واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله، أو من نوع يشبهه، فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر.

 

المادة الثانية:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من:

- صنع أو قام بالتوزيع أو اللصق أو العرض، صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة القوات المسلحة أو الشرطة المصرية، أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

- صدر أو نقل عمدا، بنفسه أو بغيره، شيئا مما تقدّم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور، وكل من قدّمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة.

 

المادة الثالثة:

لا يقبل من أحد، للإفلات من المسؤولية الجنائية ممّا نُص عليه فى المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى، إنما نُقلت أو تُرجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى الخارج، أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.

 

المادة الرابعة:

إذا ارتُكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل، ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا، فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط.

ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم، ولا يجوز الطعن فى هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.

فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الأولى، قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات، يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال.

ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه، ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حُكم بالبراءة.

 

المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون ويُعمل به منذ اليوم التالى لنشره.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة