أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم، بمجلس الدولة، الفتوى الأولى فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، والتى تقرر منح علاوة ترقية لدرجة مدير عام بنسبة 5 % من أجرهم الوظيفى.
جاء ذلك ردا على سؤال الهيئة العامة للأبنية التعليمية حول تقدم بعض مديرى العموم بالهيئة بطلبات لإضافة 5% من الأجر الوظيفي للترقية لدرجة مدير عام طبقا لأحكام المادة 31 من قانون الخدمة المدنية الصادر به القانون رقم 81لسنة 2016 رغم حصولهم عليها عند ترقيتهم لوظيفة كبير من درجة مدير عام، حيث صدرت الفتوى عن المستشار على زمزم رئيس الإدارة، ونائب رئيس المجلس.
المستشار على زمزم
وأكدت الإدارة فى الفتوى التى حصلت "اليوم السابع"، عليها أن المادة 31 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، وبناءا عليه يستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5 % من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.
وأوضحت الإدارة، أن المشرع بموجب هذا النص استن أصلا عاما موداه أن من يشغل وظيفة أعلى من تلك التى يشغلها أن تدنو إليه قطوفها ليجنى ثمارها، ويحظى بنتاجها، ويظفر بمزاياها فقرر منحة الاجر المقرر لها مضافا إليه علاوة لشغله إياها قدرها 5% من الأجر الوظيفي لها، وهذا الأصل مقرر لجميع من يتم شغلهم لتلك الدرجة الأعلى ترقية أو تعيينا تضمن ترقية ما دام الأمر قد أفضى في نهايته إلى شغل وظيفة أعلى من تلك التى كان يشغلها العامل ولا يغير من ذلك أن يكون قد سبق له الحصول على علاوة مقررة لوظيفة تعادل ماليا تلك التي رقى إليها طالما قد زايلته تلك الوظيفة وانسلخ منها، وغدا يشغل بصفة أصلية تلك الوظيفة الأعلى.
مجلس الدولة
وشددت الادارة، أن القول بغير ذلك يتمخض عن مفارقة شاذة موءداها نقل العامل الى درجة وظيفة أعلى دون الحصول على مميزاتها، بل يظل قابعا فى مزايا وظيفته الأدنى وبذلك لا يكون لشغله للدرجة الأعلى أى معنى ويغدو أمر ترقيته مفرغا من مضمونه، وهو مالم يستهدفه الشرع، بل انه غاير في نظام العلاوات المقررة بجعلها نسبة من الأجر بعد أن كانت مقررة بصورة جامدة كمبلغ مقطوع لكل درجة وظيفية.
وتابعت إدارة الفتوى، أن المعروض حالتهم من جانب هيئة الأبنية التعليمية كانوا يشغلون وظيفة كبير والتي تعادل من الناحية المالية درجة مدير عام وحصوا على علاوة شغلها وقدرها 6 جنيهات ثم عينوا فعلا في درجة مدير عام ومن ثم لا مناص من القول بأحقيتهم في الحصول على علاوة شغلها طبقا لأحكام المادة 31
كما أكدت إدارة الفتوى، أن القول بغير ذلك موداه أن من يعين فى درجة مدير عام مباشرة من شاغلى الدرجة الأولى دون أن يكون قد شغل وظيفة كبير يكون أوفر حظا وأسعد حالا من ذلك الذي رقى إليها بعد شغله وظيفة كبير وهو ما لم يقصده المشرع أو يبتغاه ويتأبى مع كل منطق سليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة