تعرف على عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية.. تصل إلى المؤبد حال الوفاة

الأحد، 04 مارس 2018 12:38 ص
تعرف على عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية.. تصل إلى المؤبد حال الوفاة تامر عادل المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت فى الآونة الأخيرة، عصابات ومافيا الاتجار فى الأعضاء البشرية، والتى تتساقط يوما بعد يوم فى قبضة الأجهزة الأمنية، وكان آخرها عصابة المعصرة فى حلوان، جنوب القاهرة.

 

وفى هذا السياق يقول تامر عادل، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمى بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة، ففى احصائية صادمة: "مصر الثالثة عالميًا فى تجارة الأعضاء".

 

ويضيف عادل لـ"اليوم السابع"، أن القانون نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.

 

كما أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها.. "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى".

 

وتابع تامر عادل:"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".

 

كما نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة