أثار قيام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالقبض على الراقصة " أيكاترينا أندريفا" أو "جوهرة" الروسية الجنسية، بعد قيامها بالرقص ببدلة شبة عارية ودون ارتداء ملابسها الداخلية، ثم إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه ،تسأولات عديدة حول ما هى المواصفات والشروط التى تضعها وزارة السياحة، لراقصات الفن الشرقى؟ ،وما هى التصاريح التى تمنحها وزارة القوى العاملة لهم إذا ما كانوا أجانب للعمل فى مصر ؟ وهل يتم دفع الضرائب من الرقص؟ .
" أيكاترينا أندريفا" دخلت مصر فى شهر أكتوبر الماضى، بتأشيرة سياحية إلا أنها امتهنت الرقص الشرقى، وحصلت على ترخيص لمدة عام من وزارة القوى العاملة، والذى يسمح للأجانب بالعمل فى مكان واحد فقط، ثم سافرت وعادت بتأشرة سياحة وبدأت الرقص فى أكثر من مكان بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى ارتداء بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات .
القانون رقم قانون رقم 430 لسنة 1955 قانون تنظيم الرقابة حدد مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بان يكون نصفها الأسفل مغلق وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر .
وسمح القانون للراقصة المصرية بالرقص فى أكثر من مكان، بينما منح القانون الحق للراقصة العربية بالرقص فى مكانين، وبالنسبة للراقصة الأجنبية فمصرح لها بالرقص فى مكان واحد .
الأمر الذى تخالفه معظم الراقصات الأجنبيات فى مصر، حيث تقدم فقرة استعراضية فى أكثر من مكان فى ليلة واحدة ولا يتم إثبات غير مكان واحد، وبالتالى لا يتم دفع ضرائب إلا عن مكان واحد .
وبالنسبة للترخيص من المصنفات الفنية فقد نص قانون تنظيم الرقابة رقم 430 لسنة 1955، على أن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو إسطوانات، أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
كما نص القانون على انه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل يكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية أداؤها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام.
وبالنسبة لتحريض على الفسق والفجور فحددت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، عقوبة ذلك حيث نصت على ان "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهلة له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه .
فيما نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (136) لسنة 2003 الصادر فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب، ولا يجوز أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو المكاتب التى يحددها وزير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويصدر رسم الترخيص لمدة سنة أو اقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة، وينص أيضا قانون الضريبة على الدخل على أن يدفع المصريين أو الأجانب المقيمين وغير المقيمين ضريبة على الدخل من العمل فى القطاعات المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة