أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإليكترونية، حكم المفاضلة بين الأولاد فى الهبة، وذكر إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، والقاعدة إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف فى ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفى غير مرض الموت، وكل ذلك شريطة ألا يقصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه؛ فإن الأمور بمقاصدها، أى أن الإنسان لو قصد بتصرفه حرمان وارث من إرثه، أصبح آثمًا بنيته هذه، وينبغى له التسوية بين أولاده؛ فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد فى العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشىء دون الآخر .
وعلى هذا، فإنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، ولابد أن يكون ذلك فى حال صحته وليس مرض موته، وفي هذه الحالة ينبغي له أن يسوِّى بين أولاده جميعًا، ويكره تفضيل بعضهم على بعض منعًا لحدوث النزاع بينهم، وحرصًا على سلامة صدورهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة