إعلانات وهمية وترويج لخرافات فك الأعمال وإبطال السحر وجلب الحبيب، ووصفات طبية مضروبة والترويج لأفكار متشددة تنال من الدين الصحيح وتقدم الإرهاب وجبة مغلفة بعلب الهدايا الفاخرة، هذا هو حال الكثير من القنوات فى السنوات الأخيرة، إذ خلت من انضباط الخطاب الإعلامى، وأصبح يهدد الهوية ويضرب بالتقاليد والأعراف عرض الحائط، وفى المقابل أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا تضمن عدة بنود من شأنها ترتيب البيت الإعلامى من الداخل، ولفظ كل ما هو دخيل مغرض، يعمل وفق أجندات محددة مسبقًا من جهات خارجية بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم الصحافة والإعلام لإنهاء حالة الفوضى والتحكم فى البث ووقف سيل القنوات الإرهابية التى تبث من الخارج، وتحمل أفكارا مشوهة.
وفى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة وتنفيذ أحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة انتشار القنوات الفضائية غير المرخصة، نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الأربعاء الماضى، فى ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة.
إذ أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام "نور.ع" مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية عددها 12 قناة مُتخذًا من أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة مقرًا لبث وإدارة تلك القنوات.
وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لإذن النيابة العامة، تمت مُداهمة مقر القنوات الفضائية، وضبط "هانى.م" المدير المسئول، وكذا ضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار (الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر، والطابق الخامس مخصص ستوديو تصوير).
وتعلقيا على الأزمة قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يواجه بشكل كبير القنوات التى تعمل دون شرعية أو شكل قانونى، وتبث هذه القنوات أمورًا منافية للإعلام، وهو ما يتم إيقافه على الفور حال ضبط أى قنوات تعمل بشكل مخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.
وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس خاطب الجهات المعنية فى الدولة وعلى رأسها هيئة المصنفات بمواجهة القنوات التى تعمل من خلال المدينة، وتبث مواد إعلامية كمس الجن والعفاريت، واستغلال المواطنين فى كل هذه الأمور وغيرها من هذه الخرافات.
وأوضح خبير فى القانون العام أن قانون تنظيم الإعلام المصدق عليه نهائيًا من قبل البرلمان فى منتصف يوليو الماضى، ينص فى المادة 59 على أنه "لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى وسيلة إعلامية، أو موقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة التى يحددها المجلس الأعلى، إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى، محدد فيه وقت البث، ومكانه، وتلتزم وكالة الإعلانات بعدم التعامل مع أية قنوات فضائية ليس لها تصريح مسبق".
وأضاف أن العقوبة الجنائية لبث قناة غير مرخصة، وخارج مدينة الإنتاج الإعلامى، تبدأ بـ"مصادرة المقر، وجميع الأجهزة المستخدمة فى البث، وفرض غرامة لا تقل عن مليونى جنيه، وقد تتعدى إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات".
وأكد إمكانية تشديد العقوبة حال كانت القناة تستخدم لأغراض تمس بالأمن القومى المصرى، أو تبث محتوى يهدد السلم والأمن الاجتماعى.
ووفقا لقانون تنظيم الصحافة و الإعلام فإنه يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية، ويحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص، واشترط القانون أن تعيين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.
ويقدم صاحب الوسيلة الإعلامية طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية، مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة