تعرف على قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية × 7 معلومات

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:34 م
تعرف على قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية × 7 معلومات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحاصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مراكز الدروس الخصوصية، والعاملين فيها من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
 
ويقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات أبرز ملامح مشروع تجريم نشاط الدروس الخصوصية وتتضمن التالي:
 
1- يتضمن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية 4 مواد.
 
2-  يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
 
3-  فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
 
4-  يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة.
 
5-  فى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
6- 

 6- عقوبات تجريم نشاط الدروس الخصوصية جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية و الإدارة المحلية وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

7- سيتم البدء فى تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية منتصف الشهر الجارى.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة