حجزت المحكمة الدستورية الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة للحكم فى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
وتنص المادة (37) من قانون المحاماة على أنه، للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة. ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له أبداء الفتاوى القانونية وأعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة