المناطق الحرة تنتظر تسهيلات لائحة الاستثمار الجديدة.. اللائحة تشترط تمثيل المستثمرين بمجلس إدارة المناطق وتحل مشكلة المخالفات .. و خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 11 مليار دولار خلال العام القادم

السبت، 27 أكتوبر 2018 11:20 ص
المناطق الحرة تنتظر تسهيلات لائحة الاستثمار الجديدة.. اللائحة تشترط تمثيل المستثمرين بمجلس إدارة المناطق وتحل مشكلة المخالفات .. و خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 11 مليار دولار خلال العام القادم اجتماع المناطق الحرة
كتب - هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع الماضى، على مشروع لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة، وهى المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء لائحة جديدة منذ أكثر من 15 عاما، للتسهيل على المستثمرين فى المناطق الحرة، بالتزامن مع خطة الهيئة لتطوير وإنشاء مناطق حرة عامة جديدة .
 
وتهدف الحكومة لرفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 7.9 مليار دولار، إلى 11 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018/2019، على أن يصل الرقم لـ20 مليار دولار خلال العام 2021/2022، ليحقق بذلك نموا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %5.8 فى السنة المالية المقبلة، يصل لـ%8 بحلول 2022.
ولتحقيق ذلك، تتبنى هيئة الاستثمار تطوير المناطق الحرة القائمة، وإنشاء أخرى جديدة مع التيسير على المستثمرين، إذ تعتزم إنشاء 12 منطقة بإجمالى مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، وتتميز بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشاطها.
 
كما تستهدف الوزارة إنشاء 17 منطقة استثمارية جديدة بإجمالى مساحة 33 ألف فدان تغطى كل المحافظات خاصة المحافظات الحدودية.
 
وتضمنت اللائحة الجديدة، العديد من التيسرات لتنمية المناطق الحرة، مع إحكام الرقابة عليها فى ذات الوقت لضمان جدية المستثمرين، وهو ما ظهر بداية من ضمان تمثيل المستثمرين بمجلس إدارة المناطق الحرة إذ نصت على أن يكون من بين أعضائه اثنان على الأقل من الهيئة وثلاثة على الأكثر من بين مستثمرى المنطقة الحرة- بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس- طبقًا للقواعد التى تضعها الهيئة على أن يتضمن التشكيل مقررًا للمجلس من بين العاملين بالمنطقة.
 
وتضمن الفصل الخاص بإجراءات الترخيص لإقامة المشروعات فى المناطق الحرة العامة والخاصة، العديد من التسهيلات إذ رفعت المهلة الممنوحة للمستثمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء فى مراحل التنفيذ الإنشائية وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال 90 يومًا من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام، وإلا سقطت الموافقة على إقامة مشروعه، ولزيادة التسهيل نصت على أنه يجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة.
 
اجتماع-المناطق-الحرة
 
ولم تغفل اللائحة إجراءات ضمان جدية المستثمر، وجاء أبرزها إلغاء موافقة هيئة الاستثمار على المشروع حال عدم التزامه بالتقدم لإدارة المنطقة الحرة، خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض، ما لم يقدم مبررات يقبلها مجلس إدارة المنطقة.
 
ولضمان الحفاظ على استدامة تقديم خدمات جيدة بالمناطق الحرة، ألزمت الهيئة، المشروعات بسداد مقابل لتنمية وتطوير المنطقة الحرة العامة «نظافة وتشجير وأمن وإنارة وغيرها» وفقًا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة.
 
ولم تغفل هيئة الاستثمار، مشكلة المخالفات، والتى اشتكى منها عدد كبير من مستثمرى المناطق الحرة مؤخرًا، ولذا تضمنت اللائحة الجديدة عقوبات مغلطة لأى مشروع يستغل مساحات مخصصة لمشروعات أخرى، ويتم احتساب إشغال مضاعف على المشروع الذى قام بالاستغلال وكذلك احتساب إيجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
 
ولم تعف اللائحة إدارات المناطق الحرة من مسؤوليتها تجاه تلك المشكلة، بل ألزمتها بإجراء تفتيش دورى على المناطق للتحقق من التزام المشروعات بالمساحات المخصصة لها والمظهر الحضارى، وتشكيل لجنة بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة تكون مهمتها المرور الدورى على مشروعات المنطقة الحرة العامة لمتابعة التخلص من المخلفات والهوالك الناتجة عنها والتأكد من خروجها.
 
وبالنسبة لمشكلة تضارب التراخيص، نبهت اللائحة إلى ضرورة التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة باستصدار تراخيص البناء من الجهات المختصة، وفقا للقواعد التى تحددها الجهة صاحبة الولاية التى تقع المنطقة الحرة الخاصة فى نطاقها الجغرافى، وبما يتوافق مع اشتراطات البناء داخل المناطق الحرة الخاصة.
 
أما الرسوم، تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلًا للخدمات التى تؤديها الهيئة لها بواقع نصف فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات الصناعية والتجميعية وبواقع واحد فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات التخزينية والخدمية والمشروعات المرخص لها بأكثر من نشاط، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، ويتم أداء مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة للتحويل.
 
ومنحت الهيئة، مهلة 90 يومًا بدلًا من شهر فى حالة عدم قيام المشروع بأداء الرسوم وغيرها من المستحقات من تاريخ استحقاقها، وكذا عدم سداد مقابل الانتفاع فى خلال 15 يومًا من تاريخ استحقاقه تحتسب فوائد تأخير، وفقًا لسعر الخصم على الدولار الأمريكى المحدد بواسطة البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والوارد من البنك المركزى المصرى مضافًا إليه %2 على المبالغ المستحقة اعتبارًا من تاريخ انتهاء هذه المدة.
 
وقسمت اللائحة، قيمة خطاب الضمان وفقا لنشاط المشروع، إذ حددت قيمة الضمان بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية بنسبة %1 من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 75 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار فى اللائحة الحالية، كما حددت قيمة الضمانات للمشروعات التخزينية والمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع بنسبة %2 من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 150 ألف دولار بدلا من 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة، وسمحت بإعادة احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقًا للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع آخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة، أو فى حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر فى التكاليف الاستثمارية.
 
وإعمالًا لمبدأ الشفافية، ألزمت اللائحة قطاع شؤون المناطق الحرة، بإعداد التقرير المالى للمستحقات المالية للهيئة مقومًا بعملة الدولار الأمريكى لدى عملاء المناطق الحرة «العامة- الخاصة»، التقرير المالى بمتحصلات الهيئة مقومًا بعملة الدولار الأمريكى بشكل شهرى من العملاء المناطق الحرة «العامة- الخاصة»، التقرير المالى عن الإيرادات المحققة مقومًا بعملة الدولار الأمريكى بشكل شهرى من المناطق الحرة «العامة- الخاصة» مقارنًا بالمخطط بالموازنة التقديرية شامل الانحرافات وأسبابها وطرق علاجها، موقف أعمار الديون للعملاء تفصيليًا لكل عملاء المناطق الحرة «العامة- الخاصة».
 
واستحدثت اللائحة 3 مواد جديدة بفصل التراخيص، وهى أولا فى حالة الدخول بحصص عينية بتأسيس أو زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة فى مشروعات المناطق الحرة، وكذلك عند التحقق من صحة التقدير المبدئى لأصول والتزامات الشركات عند تغيير الشكل القانونى إلى شركات أموال، وحين الاندماج وكان ناتج الاندماج شركة مساهمة أو الانقسام بحسب الأحوال يتم اتباع الإجراءات المعمول بها بقطاع متابعة الأداء الاقتصادى، وفى حالة تغيير الشكل القانونى إلى شركات أشخاص وحال الحصص العينية بشركات الأشخاص أو الاندماج وكان ناتج الاندماج شركة أشخاص يتم الاعتداد بتقرير التقييم المعد بمعرفة مراقب الحسابات المعتمد فى هذا الشأن.
P.5
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة