تشريعية البرلمان تعجل بمناقشة تعديلات "الإجراءات الجنائية" خلال الإجازة البرلمانية وعدم انتظار مشروع الحكومة لإقراره ببداية الدور الثالث.. وتستعين برؤساء محاكم النقض والمحامين لاستطلاع تجربتهم مع القانون

الأحد، 09 يوليو 2017 06:22 ص
تشريعية البرلمان تعجل بمناقشة تعديلات "الإجراءات الجنائية" خلال الإجازة البرلمانية وعدم انتظار مشروع الحكومة لإقراره ببداية الدور الثالث.. وتستعين برؤساء محاكم النقض والمحامين لاستطلاع تجربتهم مع القانون بهاء أبو شقة ومجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-  ثروت بخيت: "الإجراءات الجنائية" دستور الأرض ويخص المتعاملين مع القانون من الدرجة الأولى قبل الحكومة

- نائب يطالب بعدم تطبيق بدائل "الحبس الاحتياطى" على قضايا الإرهاب

 

 

تسبب تأخر وصول مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذى يتم دراسته فى الوقت الراهن بمجلس الدولة إلى تعطيله وإرجاء إقراره بالبرلمان لدور الانعقاد التشريعى الثالث، ولكن مع وقوع العمليات الإرهابية بالمنطقة، قررت اللجنة التشريعية التعجيل بمناقشته وعدم الانتظار لحين وصوله مشروع "الحكومة" لسرعة الانتهاء منه مع بداية الدور الثالث.

وتعقد اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة جلسات خلال الإجازة البرلمانية لدراسة مشروع القانون والذى يصل عدد مواده لأكثر من 300 مادة اللجنة التشريعية بمجلس النواب للبدء فى مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة فور وصوله منها، كما كان قد أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب صلاح حسب الله، وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وشملت التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، وشملت حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب، وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائى لوزارة الداخلية، واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها وتيسير إجراءات التقاضى دون الإخلال بقواعد المحاكمة، ونظام استئناف الجنايات على مرحلتين، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين فى المجنى عليهم وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى.

 

بهاء أبو شقة: التزامنا الأول فى مناقشته هو الحفاظ على حرية المواطن ونعد بضمانات غير مسبوقة

 

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت فى إرسال مشروع القانون رغم مناشدة البرلمان لها أكثر من مرة وهى  لها أن تقدم ما تشاء من مشروع ولا يقيدنا هذا، فالالتزام الأول والأخير بالمحافظة على ضمانات حرية وشرف المواطن، مؤكدا أن اللجنة ستضع ضمانات غير مسبوقة فى هذا السياق.

 

وشدد النائب، على أن فلسفة الحبس الاحتياطى تعتمد على أنه ليس عقوبة انما هو إجراء احترازى استثانى تقتضية ضرورات التحقيق أو المحاكمة ولابد ألا نأخذ به لحالات تقتضيه مصلحة التحقيق، ولابد أن نتوسع فى بدائل الحبس مثل الإقامة الجبرية أو ما شابه لتكون حلقة وسطى بين الحبس وإخلاء السبيل ويحوله دون وجود فرصة للهروب.

 

وأضاف أبو شقة، أنه بعد تعديل قانون الإجراءات أصبح "الحبس الاحتياطى" علته هى مصلحة التحقيق إذا ما كان التحقيق انتهى، موضحا أنه سيتم النظر إليه باعتباره إجراءً استثنائيا يحد من الحريات، وعلى ذلك سيتم توفير كافة الضمانات التى تقلل منه ولا نتوسع فيه ولا يلجأ إليه إلا إذا كنا أمام مصلحة يريدها التحقيق أو المحاكمة، مشددا على أن كل ما يرد فى نصوص قانون تخالف هذا المبدأ لن يتم التعامل بها، وستعمل اللجنة من ثنايا تلك المبادئ أن تضع النصوص.

 

ثروت بخيت: نستمع لجميع العاملين فى الحقل القانونى خلال مناقشة "الإجراءات الجنائية"

وأكد النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة ستستعين خلال مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعقد حوار مجتمعى شامل جميع الأطراف التى تتصل بالقانون من خلال إحداث حراك مجتمعى مع العاملين فى الحقل القانونى سواء المستشارين ونواب رئيس محكمة النقض، والنقابات الفرعية للمحامين وحتى يدلى كل منهم برأيه، والوصول إلى الهدف المرجو من تعديل قانون الإجراءات بعد مدة تصل لـ 60 عاما.

وأضاف أن البرلمان هو من يشرع ليس مجلس الوزراء أو وزارة العدل، قائلا: "اجتهدوا وعلى رأسنا.. ولكن الإشكاليات العملية التى تواجه القانون سيتم تصويبها لتحقيق العدالة الناجزة".

وشدد أن اللجنة التشريعية لن تقر قانون لا يتوافق معه جميع الأعضاء والذين منهم قضاه ومحامين، فلابد أن تخدم تلك التشريعات البلاد والمواطنين فى المحاكم، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية يخص العاملين بالقانون فى الأساس فذلك القانون هو دستور الأرض ولابد أن يلبى احتياجات الشارع وبدلا ما يتخذ الإجراء فى 50 خطوة نهدف إلى أخذه فى خطوة واحدة.

 

وعن مواد "الحبس الاحتياطى"، أشار عضو اللجنة التشريعية، أن لا يجوز القبول باستمرار الحبس الاحتياطى - حسب التعديلات الأخيرة -  على حالته كحد أقصى عامين، ولابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها ولا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.

 

"حلمى الشريف": الإجراءات الجنائية تمثل أهمية ملحة لارتباطه بالمواطن بشكل مباشر

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إقرار مشروع القانون سيكون فى دور الانعقاد المقبل نظرا لعدم وصوله من مجلس الدولة حتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروعات القوانين المختصة بها والمقدمة من عدد  من النواب لحين وصول مشروع الحكومة، موضحا أنه من الممكن أنه تحيله هيئة المكتب للجنة خلال الإجازة البرلمانية حال وصوله.

وأضاف أن ذلك يأتى لإنجاز مشروع القانون والتقديم به فى أقرب وقت بالدور الثالث، خاصة وأنه يصل عدد مواده لأكثر من 300 مادة وجميعها يخض إجراءات التقاضى المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن العادى. 

 

وأضاف أن مجلس النواب حريص على الانتهاء منه فى أقرب وقت لتحقيق العدالة الناجزة فى المحاكم وحتى يشعر الشارع أنه يعمل لصالحه، خاصة وأن ذلك القانون لم يجر فيه تعديلا منذ اكثر من 50 عاما.

عبد المنعم العليمى: نحتاج لحظر نشر كافة الشخصيات المرتبطة بقضية إرهابية


 أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة وبالأخص فى قضايا الإرهاب، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة باكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضى.

 

وأضاف أن ذلك لا ينحصر على القضاة فقط بل الشخصيات المساهمة فى جميع أطراف القضية لضمان الأمان الكامل خلال مناقشة القضية، مؤكدا أن البرلمان بحاجة لدراسة حظر نشر صور لضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والشخصيات العامة المعرضة  للخطر بالإعلام أيضا.

 

و عن تعويض قضايا الحبس الاحتياطى، قال "العليمى" إن هذا الأمر بحاجة لوضع ضوابط فى إقرار التعويض على أن ينص ذلك بتركها أيضا لسلطة القاضى فى حسم حق التعويض من عدمه، إضافة إلى إقرار عدم تطبيق بدائل "الحبس الاحتياطى" حال حبسه قيد قضية ارهابية حتى لا يمثل ذلك مجالا لهروب شخصيات متورطة فى عملية إرهابية أو تتعاون مع حلفائها بالخارج.

 

وكان قد وافق مجلس النواب فى مطلع مايو الماضى، على مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين "الإجراءات الجنائية"، و"حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959"، و"رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" و"مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة