دائما ما يدفع الدفاع الحاضر مع المتهمين فى قضايا الجنايات والإرهاب، ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وحددت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس بالجريمة.
وتوجد 4 حالات إذا اقترنت بالجريمة؛ تجعل المتهم فى حالة تلبس كما جاء بالمادة 30 إجراءات جنائية وهى:
1- حال القبض على المتهم وقت ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
2- إذا اتبع المجنى عليه مرتكب الجريمة.
3- إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
4- إذا وجدت بالجانى آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من نفس القانون على: "يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة