قضت المحكمة التأديبية العليا، فى القضية رقم 167 لسنة 58 قضائية عليا، بمعاقبة رئيس مجلس مدينة جمصة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبى رئيس المجلس، وجاء ضمن أسباب الحكم أن مصطفى بدر محمد، رئيس مجلس مدينة جمصة "وكيل وزارة"، لم يؤد العمل المنوط به بدقة قبل إحالته للمعاش، وخالف القواعد والتعليمات المالية.
وأكدت المحكمة فى حكمها، أن المتهم تقدم بمذكرة إلى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية؛ لإيقاف مزاد تأجير 5 أكشاك تصوير بمصيف جمصة، وأثبت بها معلومات مخالفة للحقيقة، ما أدى إلى إلغاء المزاد وحرمان الإيرادات من مبلغ 102333 جنيهًا، قيمة الفرق بين ما تم تحصيله وما كان يجب تحصيله، ومبلغ 7888 جنيهًا قيمة الإعلان المنشور عن هذا المزاد.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا فى نظرها للقضية، إلى ثبوت ارتكاب المتهم للمخالفات المنسوبة إليه، وقضت بمعاقبته بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة