ينشر "اليوم السابع" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، والمنتظر أن يناقشه مجلس النواب فى جلسته العامة بعد غد الاثنين.
وأشارت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع قانون زيادة المعاشات، إلى أن زيادتها بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017، تواكب احتياجًا فعليًا لأصحاب المعاشات فى مواجهة الارتفاع الملموس فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف العلاج، ما يدعو للموافقة على مشروع القانون، والمطالبة ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من خلال العمل المستمر على زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع معدلات التضخم، والعمل على السيطرة على الأسعار وضرورة العمل على حسن إدارة واستثمار أموال التأمينات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن "تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام التالية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.
بينما تنص المادة الثانية، على أن "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون"، ونصت المادة الثالثة على أن "يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، و(3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العاملين فى الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص التالى: "تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة