بالأرقام.. تعرف على الزيادات الجديدة فى رسوم 20 خدمة.. رخص السلاح والقيادة والسيارات وجوازات السفر أبرزها.. 10 آلاف جنيه عن طلب الجنسية المصرية.. و50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد.. و300 جنيه للرخصة الخاصة

الأحد، 11 يونيو 2017 06:30 م
بالأرقام.. تعرف على الزيادات الجديدة فى رسوم 20 خدمة.. رخص السلاح والقيادة والسيارات وجوازات السفر أبرزها.. 10 آلاف جنيه عن طلب الجنسية المصرية.. و50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد.. و300 جنيه للرخصة الخاصة الزيادات الجديدة فى رسوم 20 خدمة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.

 

وينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب وما يتعلق بها، فقد حدد المشروع 300 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

 

كما حدد المشروع مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها، وفيما يتعلق بإذن العمل فقد تم تحديد مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أية جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد.

 

وتطرق المشروع إلى رخصة تسيير السيارات الخاصة، وربط بين سعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، وحدد رسم نسبته 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، و2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.

 

ويحدد ثمن السيارة المستوردة وفقا لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية مضافا إليها الضرائب المستحقة عليها، ويحدد ثمن السيارة المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

 

أما بشأن تجديد رخص تسيير السيارات، فقد حدد المشروع رسم قدره 350 جنيهًا للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3، و100 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و1500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.

 

كما حدد مشروع القانون رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيهًا رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

 

وتم تحديد مبلغ 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

 

وفيما يتعلق برخص استغلال المحاجر، بواقع 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت، ويتم تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل.

 

وأضاف مشروع القانون بند جديد للمادة الأولى خاص بخطوط المحمول، يفرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و20 جنيهًا عند شراء كارت محمول جديد، و10 جنيهات رسم شهرى يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

 

ونص التعديل أيضا على أن تؤول حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة