بدأت وزارتا التجارة والصناعة والمالية اليوم الأربعاء العمل بقرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، رقم 835 لسنة 2017 لتعديل بعض أحكام قواعد الاستيراد والتصدير، تضمنت سداد قيمة الواردات التى تتجاوز قيمتها ألفى دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة بمصر، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التى يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج، ولا يجوز الإفراج الجمركى عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود هذا الإخطار.
كما تضمن قرار الوزير قيام البنوك بتحصيل قيمة المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التى تضمنها التحويل، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزى، على أن يقوم البنك بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمصاريف التى تم تحصيلها، وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف.
ومن أهم التعديلات التى قررها الوزير إلزام هيئة التنمية الصناعية بموافاة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهيئة وعلى الجهات المشرفة على أنشطة مشروعات إنتاجية أو خدمية أو مصدرة لتراخيص مزاولة النشاط موافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها تراخيص بمزاولة نشاط إنتاجى، أو خدمى، وإلا فيتعين على المستورد تقديم مستند إثبات النشاط للجمرك المختص للإفراج عما يستورده.
وأكد القرار عدم جواز المشروعات التصرف فى المستلزمات المستوردة فى غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، بناء على طلب من المشروع المستورد متضمنا الطلب مبررات الطلب التى تقرها الجهة المشرفة على النشاط.
ولتشديد الرقابة على شهادات المنشأ تضمن قرار الوزير ضرورة تقديم طلب للحصول على شهادة المنشأ على النموذج المعد بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن رسالة واحدة، أو عدة رسائل من نوع واحد أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة مرفقا به إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر لها.
وبالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا مرفقا به نسخة من إقرار صاحب الشأن، على أن يلتزم المصدر بتقديم أصل الإقرار إلى الهيئة عند استلام الشهادة، على أن تلتزم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وإصدارها فورا بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالطائرات، ويكون المصدر مسئولا عما قدمه من البيانات والمستندات التى صدرت بناء عليها شهادة المنشأ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة