أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم أول درجة "القضاء الإداري" بإلغاء قرار الحارس القضائى بنقابة المهندسين بوقف صرف الإعانة الشهرية التى سبق للنقابة أن قررتها للمهندسين المعتقلين السياسيين، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
جاء ذلك في دعوى أقامها المهندس، محمد علي السيد، ذكر فيها أنه مقيد بنقابة المهندسين بعد حصوله على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، وفي يوليو 1993 تم اعتقاله سياسيًا، وكانت الجمعية العمومية للنقابة قد أصدرت قراراً بمنح المهندسين المعتقلين إعانة شهرية للأعزب قدرها 200 جنيه، والمتزوج 250 جنيه، والمتزوج ويعول 300 جنيه، وظلت تصرف حتى تاريخ فرض الحراسة على النقابة، فقام الحارس القضائى بوقف صرف تلك الإعانة المقررة للمعتقلين إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وجاء بالتقرير الصادر برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، وأعده المستشار محمد حسنى درويش، إن مجلس النقابة سبق وأصدر قرار منح الإعانة الشهرية للمعتقلين، وذلك فى ضوء الصلاحيات الممنوحة له قانونا، وأن النقابة كان مفروض عليها الحراسة القضائية، وكانت صلاحيات الحارس القضائي هو الحفاظ على أموال النقابة، وإدارتها دون التصرف فيه، ومن ثم فإن أي تعديل لهذا القرار ينبغي أن يأتى من ذات السلطة التى أقرته وهو مجلس النقابة ذاته.
وأكدت المفوضين على أن الأحكام التي تنظم الحراسة وفق القانون المدنى حددت مهمة الحارس القضائى بصون المال والحفاظ عليه وإدارته فقط دون التصرف فيه، والأصل في الحراسة أن يحفظ الحارس المال، وإدارته له تأتى تبعاً للحفظ الذى يكون هو الأصل والجوهر، فإذا ما تجاوز الحارس هذه الصلاحيات المقررة قانونًا، وقع فى مخالفة القانون، فإدارة الحارس القضائى يجب أن تكون فى إطار الحفاظ على مال النقابة ولا يتعدى هذه الصلاحية بإصدار قرارات بعيدة عن مصالح جميع الأعضاء والتى أقرها مجلس نقابتهم فى ضوء احتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية.
واستعرض التقرير نصوص المواد 38 و 75 و80 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والتي أكدت جميعها على أن مجلس النقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات ويقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم.
وقالت المفوضين، إن الحراسة هى تبرير قضائي مؤقت بطبيعته يقصد به التحفظ والوقاية ويفرض لمصلحة المجتمع كله بقصد تثبيت دعائم استقامة المسعى بين المواطنين، ومن ثم ينبغي تفسير النصوص الخاصة بالحراسة والأوامر الصادرة بفرضها تفسيراً ضيقاً غير موسع صوناً للحقوق وللملكية، والأصل فى الحراسة أن يحفظ المال وإدارته له تأتى تبعاً للحفظ الذي يكون هو الأصل والجوهر، فإذا ما تجاوز الحارس القضائى هذه الصلاحيات المقررة قانونًا وقع فى حماة مخالفة القانون.
وأضافت أنه لا يجب على الحارس القضائى إصدار قرارات بعيدة عن مصالح جموع الأعضاء والتى أقرها مجلس نقابتهم، فى ضوء احتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية، فتلك القرارات تأتى بعيدة عن الحدود المرسومة قانوناً للحارس القضائى ومن ثم تكون محمولة بانحراف وإساءة في استعمال السلطة الممنوحة له، فمصالح الأعضاء وحمايتها هى غاية العمل النقابى المقرر دستورياً، وتعميق اتصال النقابة بإقرار الحقوق المقررة لأعضائها هو هدفها الرئيسى الذى يتحقق من خلال مجلس النقابة وجمعيته العمومية فى الحدود المقررة قانوناً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة