وافق مجلس النواب على نص المادة 13 من مشروع قانون الاستثمار، والخاصة بالحوافز الإضافية للاستثمار، والتى نص البند رقم 5 منها على أنه يجوز لمجلس الوزراء تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً فى هذا الشأن.
وكان النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية قد سجل اعتراضه على هذا البند، قائلا "هذا البند لو كان موجود فى عهد الرئيس الأسبق المسجون حاليا كان باع البلد"، وهو ما رفضه الدكتور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، متحفظا على المقارنة مع تجارب سيئة سابقة، قائلا "نحن نستهدف تشجيع الاستثمار، وهذا النص غير مستحدث، ولا يجوز القياس على تجارب مقيتة".
وتنص المادة (13) على "مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون او توسعاتها، وذلك على النحو الآتى:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها التي يتحملها المستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة