قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى فحص الطعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش، نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لثلاثة أبناء لأم مصرية، من زوجها فلسطينى الجنسية، وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وقالت المحكمة، إن قانون الجنسية المصرى قرر حكما عاما، ولم يستثن المولود لأب فلسطينى عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبى، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سندا لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطينى من حقه فى التمتع بالجنسية المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة