خزانة الدولة تنتعش بـ 7.1 مليار جنيه من أموال الشعب لدى رموز نظام مبارك.. مجلس الوزراء يوافق على 60 طلب تصالح فى جرائم العدوان على المال العام منذ مارس 2016.. و"الكسب غير المشروع" يقبل 20 فقط

الخميس، 11 مايو 2017 01:00 ص
خزانة الدولة تنتعش بـ 7.1 مليار جنيه من أموال الشعب لدى رموز نظام مبارك.. مجلس الوزراء يوافق على 60 طلب تصالح فى جرائم العدوان على المال العام منذ مارس 2016.. و"الكسب غير المشروع" يقبل 20 فقط المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تحسين مناخ الاستثمار عن طريق إصدار التشريعات الجديدة، تمكنت اللجنة الوزارية المُشكَّلة من رئيس الوزراء لتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد من إنعاش الخزانة العامة للدولة بنحو 7 مليارات و150 مليون جنيه، قيمة التصالح مع رجال الأعمال وكبار موظفى الدولة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

 

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن عدد طلبات التصالح التى وافق عليها مجلس الوزراء منذ مارس 2016 وحتى الآن فى جرائم العدوان على المال العام بلغت 60 طلبا بقيمة 650 مليون جنيه، بينما تم رفض 70 طلبا لم تنطبق شروط التصالح عليها وعدم جدية أصحابها فى السداد، ومن إجمالى 200 طلب سبق وتم تقديمها من بعض رجال الأعمال والموظفين العموميين إلى اللجنة الوزارية المشكلة لتصالح فى جرائم العدوان على المال العام.

 

وأشارت المصادر أن من بين الـ60 طلبا التى وافق عليها مجلس الوزراء 12 طلبا تم تقديمها للحكومة أول أمس الاثنين والذى وافق عليها المجلس خلال اجتماعه الأخير بقيمة 93 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم إحالة باقى الطلبات التى لم يتم البت فيها إلى لجان الفحص وتقييم الثروة، بتقدير المبالغ المستحقة عليهم بعد مقارنة إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم بمصادر دخولهم المشروعة.

 

وأضافت المصادر، أن لجنة جهاز الكسب غير المشروع المشكلة لتلقى طلبات التصالح فى جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة تلقت هى الأخرى 205 طلبات منذ عمل اللجنة فى عام 2016، وأن عدد الطلبات التى تم الموافقة عليها 20 طلبا بقيمة 6 مليارات و500 مليون ليكون إجمالى ما تم توريده فى خزانة الدولة من اللجنتين نحو 7 مليارات و150 مليون جنيه.

 

وتابعت المصادر أن جميع الطلبات المنتهية التى تم عرضها على مجلس الوزراء وصدق عليها، جاءت وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة