13 معلومة تشرح آليات ترخيص مراكز تجميل الليزر معتمدة من وزارة الصحة

الإثنين، 01 مايو 2017 12:56 ص
13 معلومة تشرح آليات ترخيص مراكز تجميل الليزر معتمدة من وزارة الصحة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص؛ سلسلة من الضوابط المهمة لترخيص مراكز التجميل بالليزر.

وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن آليات ترخيص مراكز التجميل باليزر وفق قواعد وزارة الصحة، وأهم الإجراءات الواجب اتباعها:

1- شهادة صلاحية الجهاز من المعهد القومى لعلوم الليزر.

2- شهادة صلاحية مركز طبى من المعهد القومى لعلوم الليزر.

3- شهادة اجتياز دورة تدريبية فى أمان الليزرمن المعهد القومى لعلوم الليزر.

4- شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية.

5- شهادة تسجيل مركز من نقابة الأطباء.

6 - ترخيص تشغيل منشأة طبية.

7- رسم كروكى للمركز.

8- شهادة تخصص طبيب.

9- ترخيص مزاولة مهنة للطبيب من وزارة الصحة.

10 - صورة البطاقة.

11- 2 صورة شخصية.

12- رسوم الترخيص المكانى 4000 جنيه.

13- رسوم الترخيص الشخصى 1000 جنيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة