طالبت النائبة سولاف درويش، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة أن تناقش اللجان النوعية المختصة بمناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تجريم العنف ضد المرأة، والذى أحاله رئيس المجلس للجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة فى 26 فبراير الماضى.
وقالت "درويش"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه من الضرورى مناقشة مشروع القانون وإصداره خلال عام 2017 الجارى، الذى أطلق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "عام المرأة"، لأن يحمى المرأة من جرائم العنف التى تتعرض لها من اغتصاب وتحرش وانتهاكات مختلفة.
وأضافت "درويش"، أنها ستطالب رئيس المجلس بضرورة مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، لمواجهة الجرائم والانتهاكات التى تتعرض لها المرأة، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية كانت منشغلة الفترة الماضية بمناقشة مشروعات قوانين مهمة مكملة للدستور وبعض الاتفاقيات الهامة.
وتابعت النائبة: "أتوقع أن يتم مد دور الانعقاد الحالى وألا تكون هناك إجازة برلمانية للنواب، لأن هناك قوانين مهمة جدًا لم تناقش حتى الآن".
ولفتت إلى أن مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة جاء إعمالا لأحكام الدستور الذى نص فى المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".
وينص مشروع القانون فى المادة 11 منه على أن يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، ، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة او استخدمت اداة او احد وسائل الترهيب او الترويع.
كما نص على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كلاً من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يشكل مساساً أو انتهاكاً للسلامة الجنسية مستخدماً جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت أو وسيلة كانت، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، ويُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، وبعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة، وبعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة