البرلمان يناقش قانون الأحوال الشخصية.. حق الرؤية 5 ساعات أسبوعيا وانتقال الحضانة بعد بلوغ 9 سنوات للطرف الثانى حال وفاة أحد الأبوين.. والحبس عام للممتنع عن توثيق الطلاق.. و25% من صافى الدخل نفقة للمطلقة

الخميس، 13 أبريل 2017 12:24 ص
البرلمان يناقش قانون الأحوال الشخصية.. حق الرؤية 5 ساعات أسبوعيا وانتقال الحضانة بعد بلوغ 9 سنوات للطرف الثانى حال وفاة أحد الأبوين.. والحبس عام للممتنع عن توثيق الطلاق.. و25% من صافى الدخل نفقة للمطلقة مجلس النواب ومحكمه الاسرة
كتبت: إيمان على و سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم بها حزب الوفد للبرلمان، تغيير لفظ "استضافة" بالشق الخاص بحضانة الأطفال لـ"اصطحاب"، مبررين ذلك بأنه الأفضل من الناحية النفسية ووضع ضوابط وشرط تضمن عودة الطفل وربطها بالالتزام لدى الزوج بنفقاته. .

 

ونص المشروع الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه ،  على أنه يثبت الحق فى الحضانة للأم و فى حالة وفاة أحد الأبوين تنتقل إلى الطرف الآخر مباشرة و ينتهى حق الحضانة ببلوغ الطفل سن التاسعة ، وينفذ الاصطحاب فى أحد النوادى أو مراكز رعاية الشباب أو الأمومة و الطفولة أو أحدى الحدائق العامة و يجب ألا تقل عن 5 ساعات أسبوعيا.

 

واستحدث القانون مادة أكد فيها على ضرورة تشكيل " إدارة شرطة الأسرة المتخصصة " لضمان تنفيذ القانون و الرقابة عليه ، على أن تنشأ أيضا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ، إضافة إلى تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتكون مهمتها النصح و الإرشاد فى الحالات المسموح فيها بالصلح على أن تنتهى التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.

 

واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته و تعد الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، واذا دخل بها لا يستحق استردادها.

 

ووضع مشروع القانون ضوابط تحكم الطلاق فلا يقع الطلاق للسكران و المكره و لا عبر المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير و المقترن بعدد لفظا أو إشاره لا يقع إلا واحدة ، و كنايات الطلاق و هى ما تحتمل الطلاق و غيره و لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .

 

وأكد على أن كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث ، و على المطلق أن يوثق شهادة بذلك خلال 30 يوما و إذا امتنع بسوء نية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاما و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف أو بأحدى العقوبتين ،و يجوز للزوجه طلب الطلاق إذا تزوج زوجها و يسقط بعد مضى عام .

 

كما أن الزوجة المدخول بها حال رغبة الزوج تطليقها دون سبب لها فوق النفقة متعة تقدر بنفقة لا تزيد عن عامين و يجوز أن يسددها على أقساط .

 

ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع في أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أى من ذوى الِشأن الأمر لقاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل في مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها في حضانة الصغار.

 

ويقدر القاضى النفقة حسب مدى سعة و يسار الملزم بالإنفاق و ما ثبت من إجمالى صافى دخله الشهرى مراعيا النسب من 10 % حتى 25 % من صافى الدخل الشهرى و تكون من 30 % حتى 40 %فى حالة وجود أكثر من واحدة و من 10 % و حتى 25 % للوالدين أو ايهما ، و من 10 % حتى 40 % للزوجة أو المطلقة و لولد او اثنين و الوالدين أو ايهما ، و أن تكون 15 % حتى 50 % للزوجة أو المطلقة و أكثر من ولدين و الوالدين أو ايهما ، على أن ينشأ نظام تأمينى للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة ، و إذا امتنع عن السداد يحبس 30 يوما.

 

وعن ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أيا من هاتين العقوبتين، أما اذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة.

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هناك 4 قوانين  أساسية تنظم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس وهى  القانون رقم 25 لسنة 1920  وتعديلاته ، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته ، والقانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته فى شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

 

مما يسبب تضارب وتخبط في تطبيقهم كما أن القوانين المنظمة لبعض الأمور الموضوعية بالأخص قوانين أوشكت على إتمام القرن مفتقدة للتطور الزمنى وغير قادرة على مواكبة العصر الحالى فأصبحت قوانين بالية كما أن هناك بعض التعديلات التى طرأت بتص قوانين حديثة أو تعديلات بعضها تسبب فى وجود أزمات مجتمعية متراكمة على ذلك  قمنا بجمع كافة تلك القوانين وتنقيحها وتطويرها بما يتناسب مع التطور الزمنى لتواكب الوقائع الحالية وفقا لما نص عليه دستور 2014. فى مادته 2 و 10 و 17و 80 و الالتزام بمبادىء الشريعة الإسلامية وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل  وتسهيل إجراءات التقاضى و سرعة إجراءات التقاضى. وتنظيم بعض الأمور الغير منظمة من قبل والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجه المجتمع .

 

وعكف على مشروع القانون فريق من المتخصصين لتولى مهمة الملف طبقا لما هو متاح دستوريا ولائحيا بمجلس النواب قانون موحد لتنظيم الأحوال الشخصية في مسائل الولاية على النفس و عقد  11 حوار مجتمعيا و 6 اجتماعات مغلقة لجمع الملاحظات والمشكلات العملية ومقترحات المواطنين في هذا الشأن ،و قد تم إعداد مسودة أولى طرحت للحوار المجتمعى وتلقي الملاحظات عليها وتم تطويرها لمسودة ثانية وطرحها للحوار مرة أخرى  المجلس القومى للمرأة ، أنيسة حسونة ، ومارجريت عازر، ومنى منير، والعالم محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية ، وأطباء نفسيين ومتخصصين ، ممثلين عن المتضررين ونتج عنها استبدال لفظ الاستضافة بالاصطحاب و إدخال عنصر الطب النفس والاجتماعى بشكل مستمر ودورى فى مراحل الدعوى وتنفيذ أحكامها.

 

إدخال عنصر هام جدا فى عملية متابعة ورقابة تنفيذ القانون وقراراته وأحكامه وخلاف ذلك ألا وهو إدارة شرطة الأسرة المتخصصة ، و تنظيم دعاوى النسب بشكل دقيق.

 










مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفي حسين المحامي

مشروع فاشل ولد ميتا وجاء لتدمير ما بقي من الاسرة

مشروع قانون هزيل يفتقد الي ابسط معاني الرحمة بالاطفال غير حريص الا علي مصالح الزوج.جعل سن الحضانة 9 سنوات معناه البسيط ان يتم طرد الابناء وحاضنتهم من مسكن الزوجيه بعد بلوغ هذه المده وعدم التزام الاب باجر مسكن .هل هذا هو العدل المنشود. هل تكفي المبالع التافهه التي يحكم بها من القضاء في ضوء التلاعب الواضح بالتحريات وجعلها في ايدي امناء الشرطة التحري حسب من يدفع اكثر غي اعلب الاحيان.نقطة اخري هي الاصطحاب بدلا من الاستضافة نفس المعني وما الذي يضمن عودة الطفل الي الام مرة اخري واسناد الولايه التعليمية للاب الذي يرفض دفع نفقة اولاده ويدفع الكثير للمحامين من اجل عدم حصول ابناؤه الا علي الفتات انتقاما منهم ومن والدتهم..رفقا ياسادة لا اري اي بصيص امل في اي حزب ولا في المجلس برمته .منعزلون عن المجتمع ويعيشون حياة ?لانعرفها

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد عز

في خطأ جوهري عن الاصطحاب

الاصطحاب داخل أحد النوادي - ده الرؤية للي مش هياخدوا اصطحاب .الاصطحاب بيكون للمنزل .. وممكن حضرتك تراجع نص المادة هتتأكد من كلامي.

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبد النبي

رحمه بالرجل

عايز افهم حاجه لو ابو العروسه قرر يعمل مشروع ومعهوش فلوس قام سيطر على بنته انها تطلق كده بدون اَي سبب عشان عايز يرفع محضر بالقايمه وطالب بيها عشان يبيع العزال ويعمل المشروع اللي نفسه فيه والبنت ملهاش اَي حكم ولا رأي وفعلا رفع قضيه بالقايمه والقانون طبعا هيسمع كلامه مع العلم ان الزواج بقالو سنه وفيه طفل عنده 3شهور فين الرحمه ان الأب نفسه مراته وابنه يعيشو مع بعض بس الأب جبار شويه ومعزور نفسه يعمل مشروع ومعهوش فلوس

عدد الردود 0

بواسطة:

خمس ساعات نقضيهم في الشارع

خمس ساعات نقضيهم في الشارع

يعني الأم انا قعد تشتغل الاسبوع كله عشان تصرف علي نفسها وولادها ويوم راحتها تتمرمط بالشارع وترتاح امته...ده إضرار بينا وبمصالح ولادنا...والأب مليونير ومبيصرفش...وكمان ياخد العيال بعد 9 سنين....ده قانون يهدر حقوق الأسره والطفل.....انتوا بتعاقبوا الأمهات اللي تخلت عن الدنيا في سبيل تربية أولادها.... شكرا يامصر

عدد الردود 0

بواسطة:

sama waleed

حبايب عمرى

هو ده الصح بدل مالاب طليقته تقوله اصل مش فاضيه ولا حماته تقوله انت لسه شايفها من شهر ولا طليقته تبعت الطفله مع جوزها هو ده الصح لان الام واهل الام دايما بيعلمو الاطفال ان ابوهم ده سايبهم وراميهم وهما المتكفلين بيهم وفى الاخر يبقى قدام الناس طيبين وغلابه وهما شياطين فى الارض تحيا مصر وهتعيش مصر وربنا يصونها ويحميها ويحمى رجالها

عدد الردود 0

بواسطة:

علي عبد الصابر علي محمد

الانجاز

يا ريت يتحدد جدول زمني لمناقشة التعديل وتحديد موعد لاقرار القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

غريب

النفقة مش معناها سرقة

لازم زي السعودية النفقة يكون لها حد اقصى مش نسبة مئوية بدون حد اقصى افرض واحد دخله ملايين في الشهر حد يقول لي ليه نفقة الاولاد تبقى بمبالغ فلكية و تتعدى احتياجاتهم الفعلية؟ ده مش وراثة بالحياة لازم تبقى لا تتعدى احتياجاتهم في مستوى اطفال الاثرياء.

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد الطوخى

تحيا مصر

تحيا مصر مليون احترام القانون الجديد ان شاءالله

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد الطوخى

تحيا مصر

قانون الجديد ده محترم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد المتولى

نعم للاستضافه

يرجى مراجعه نص مواد مشروع القانون قبل النشر لان من حق الاب تربيه مشتركه للاولاد واستضافتهم بمنزله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة