فى ضوء ما نشره "اليوم السابع" تحت عنون "بالصور.. مستنسخات فرعونية فى متاحف العالم.. أبو الهول بـ80 يورو" يوم الاثنين 13 مارس، أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان أن استنساخ الآثار المصرية وعمل نماذج تباع بالمتاحف العالمية يعد مخالفًا لقانون حماية الآثار وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واتفاقية التجارة العالمية "التربس" التى بدأ سريانها فى منتصف 1995 وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.
ويضيف "ريحان" أن هذا الاستنساخ يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ونصها (للمجلس وحده " المقصود المجلس الأعلى للآثار" أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أى جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات والشروط التى يحددها والتى يتضمنها الترخيص الصادر فى هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات.
وفيما عدا الأغراض العلمية والدراسية واستخدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى مجال الاستغلال التجارى والإعلانات التى تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافى أو ضوئى أو سينمائى أو من خلال مواقع إليكترونية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة).
ويؤكد "ريحان" أن الآثار ابتكار المصريين القدماء توارثها أحفادهم وقد استلزمت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية مبادئ وإجراءات منها أن تقوم الدولة المنضمة إلى الاتفاقية بإصدار قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أو أن تتضمن قوانينها ما يفى بهذا الغرض وقد أصدرت مصر قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وبهذا لمصر حقوق ملكية فكرية منذ تاريخ استنساخ هذه الآثار مع الحق فى مقاضاة هذه الدول دوليًا عن الاستنساخ دون موافقة رسمية من الآثار.
ويطالب الدكتور ريحان الدولة ممثلة فى وزارة الآثار ووزارة الخارجية بالتقدم رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى.
ويؤكد الدكتور ريحان أن ما ينطبق على الآثار سينطبق على مستنسخات الآثار تلقائيًا لأن أى حقوق ملكية فكرية للآثار ستجعل من استنساخه دون تصريح رسمى من الدولة مالكة الأثر تعدى على حقوق الملكية الفكرية للدولة المعنية يستوجب مقاضاة أى دولة تستنسخ آثارًا لدولة أخرى كما يعطى هذا الحق لمصر أن تستعيد كل آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها وكذلك حقوق ملكية فكرية مادية وأدبية عن عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية كما سيمكن ذلك مصر من تطبيق المادة 113 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تنص على عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية فى كثير من الدول وتشويه صورة الحضارة المصرية من خلال هذه المستنسخات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة