أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تحديد عدد من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة مزارع الانتاج الداجنى والمشروعات المتعلقة بها، بالأراضى الصحراوية.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قراراً وزارياً رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى والبعيدة عن الكتلة السكنية، بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقا للمسافات المحددة.
وأكد بيان الوزارة، أن القرار الوزارى حدد المسافات المسموح بها بين المزرعة والأخرى، بحيث لا تقل المسافة بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أى نشاط داجنى آخر عن خمسة كيلو مترات، و أن لا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أى نشاط داجنى آخر عن إثنين كيلو متر.
وأشترط القرار بأن لا تقل المسافة بين كل الأنشطة الداجنة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف عن واحد كيلو متر بينها وبين أى نشاط داجنى آخر ما عدا ما جاء فى البندين السابقين، كما نص على أنه فى الأراضى الجديده يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات.
وفيما يتعلق بمشاريع الإنتاج الداجنى داخل وخارج الزمام الزراعى، ووفقاً للقرار فسيتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل المزرعة، بالنسبة للمزارع التى سبق لها الحصول على ترخيص تشغيل وتم زحف الكتلة السكانية عليها، لافتاً إلى أنه فى حال عدم الالتزام سيتم غلق المزرعة و إعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض اخرى فى المناطق الصحراوية و يتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الامن الحيوى فى الارض الجديده.
ووفقاً للقرار يتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة، وفى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر يتم اصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنويا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات، كما يشترط التزام كل المزارع بالمجموعة بتوحيد النشاط من حيث " التسمين، التحصين"، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الامان الحيوى بأى مزرعة من المجموعة، وفى حال عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصا الأمان الحيوى يتم ايقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات فى الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الانتاج الداجنى مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية الموضحة بنفس القرار، طالما أنها داخل حرم المشروع، ويشترط أن تكون المساحة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر للمشروع.
ونصت المادة الرابعة منه على أنه فى حال الرغبة فى تغيير النشاط الداجنى يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الإنتاج الداجنى والحيوانى مع الالتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد.
ووفقا للمادة الخامسة من القرار فسيتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكافة المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءاً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو ما ينوب عنهما فى ذات الإختصاص فى المحافظات, مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ المعاينة..
وأوضحت المادة السادسة أن ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجنى، يعتبر سند اثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص اقامة ولا مقننا لهما.
وأكد القرار على أن الترخيص إجبارى لجميع الأنشطة التى تخدم الإنتاج الداجنى وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد اقصى 3 سنوات ويجدد فور الانتهاء، بينما يلغى ترخيص التشغيل فى حال إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجنى، أو غلقها لأى سبب أو لعد تجديد الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة