15 شرطًا لإقامة مزرعة دواجن وإنتاج حيوانى بالأراضى الصحراوية.. تعرف عليها

الأربعاء، 15 مارس 2017 02:04 ص
15 شرطًا لإقامة مزرعة دواجن وإنتاج حيوانى بالأراضى الصحراوية.. تعرف عليها مزراع دواجن - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" عددًا من الضوابط والإجراءات والاشتراطات التى اتخذتها وزارة الزراعة حول كيفية إقامة مزارع الدواجن بالأراضى الصحراوية المستصلحة حديثًا، وكذا مزارع الإنتاج الحيوانى والأنشطة المتعلقة بها.

 

1- السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية المستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى، على أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر، بشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقًا للمسافات المحددة.

2- بالنسبة لمزارع "جدود التسمين" و"أمهات بيض المائدة"، يشترط بألا تقل المسافات بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن 5 كيلو مترات.

3- بالنسبة لمزارع أمهات التسمين وبيض المائدة لا تقل المسافة بينها وبين أى نشاط داجنى آخر عن 2 كيلو متر.

4- لإقامة الأنشطة الداجنة ومنها مصانع الأعلاف وإضافتها لا تقل عن كيلو متر.

5- يجوز فى الأراضى الجديدة لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات.

6- يتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة فى الأراضى الجديدة لمدة عام واحد يجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوى بكل دقة داخل المزرعة.

7- فى حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة، وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية، ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة.

8- فى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنويًا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات.

9- التزام كل المزارع بتوحيد النشاط من حيث "التسمين، والتحضين، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع"، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الآمان الحيوى بأى مزرعة من المجموعة.

10- فى حالة عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصا الأمان الحيوى يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

11- يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات فى الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجنى، وأن تكون المسافة المقام عليها المشروع تتوافق مع المساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر.

12- فى حالة الرغبة فى تغيير النشاط الداجنى يقوم قطاع إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الإنتاج الداجنى والحيوانى مع الالتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد.

13- إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مشكل من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو من ينوب عنهما فى ذات الاختصاص بالمحافظات مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ المعاينة.

14- يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجنى سند إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسًا للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننًا لها، ويعد الترخيص إجباريًا لجميع الأنشطة التى تخدم الإنتاج الداجنى وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويجدد فور الانتهاء.

15- يلغى ترخيص التشغيل فى حالة إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجنى، أو غلقها لأى سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سريان الترخيص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة