وزير المالية: المأكولات المصنعة والمباعة للمستهلك معفاة من "القيمة المضافة"

الأحد، 12 مارس 2017 02:18 م
وزير المالية: المأكولات المصنعة والمباعة للمستهلك معفاة من "القيمة المضافة" عمرو الجارحى وزير المالية
كتب : أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية،  اليوم  الأحد قراراً  يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التى تقدمها للمستهلك النهائى مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

 

وأوضح الوزير فى بيان له أن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.

وأشار "الجارحي" أن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره  للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التى تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.

 

ومن جانبه كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القرار نص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.

 

المطاعم والمحال التى لا يتجاوز رقم أعمالها 500 ألف جنيه سواء سياحية أو غيرها لا تخضع لضريبة القيمة المضافة
 

 

وأضاف المنير أن القرار قد اشترط ، للتمتع بهذا الإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك أن لا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية او التى لها علامة تجارية أو اسم التجارى، أو التى يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها وكذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التى ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التى تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرى المالية والسياحة.

 

وأكد المنير أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودى الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعى لقانون الضريبة على القيمة المضافة ، موضحا بأن القانون يتضمن ان المطاعم والمحال التى لا يتعدى رقم اعمالها 500 الف جنيه سنويا سواء سياحية او غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة